المجانين ، والصبيان ، وإنفاذ الأحكام وتعريف الضالة ، وإقامة الحدود وإنشاد الشعر
ورفع الصوت ، والدخول مع رائحة الثوم والبصل وشبهه . والتنعل قائما بل قاعدا .
ويحرم الزخرفة ، ونقشها بالذهب أو بشئ من الصور ، وبيع آلتها ، واتخاذها
أو بعضها في ملك أو طريق ، واتخاذ البيع والكنائس فيها . وإدخال النجاسة إليها
وإزالتها فيها ، والدفن فيها ويجوز نقض المستهدم منها ، ويستحب إعادته ويجوز
استعمال آلته في غيره من المساجد . ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها أو
إذا كانت في دار الحرب ويبنى مساجد حينئذ . ومن اتخذ في منزله مسجدا لنفسه وأهله
جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ولا تثبت له الحرمة ولم يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا
فلا يختص به حينئذ ، ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمت وانقطعت رائحته .
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
وإنما يصح على الأرض أو النابت منها غير المأكول عادة ولا الملبوس إذا لم
يخرج بالاستحالة عنها ، فلا يجوز السجود على الجلود والصوف والشعر والمعادن ،
كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا ولا معتاد الأكل كالفاكهة والنبات ، ولا على
الوحل لعدم تمكن الجبهة فإن اضطر أومأ ، ولا على بدنه إلا مع الحر ولا ثوب معه ،
شرح
في الأزمان ( في الأوقات ح ) والأحوال ونمنع التناقض ( وأيضا ) فلو ثبت عمومه
لكان مخصوصا قطعا ، وعند كثير من الأصوليين لا يبقى حجة ، ( وعن الثاني )
إن سلم صحة السند فالمراد الكراهية إذ مراده في حق الحمام ، ومعاطن الإبل ،
وقارعة الطريق الكراهة ( هبة خ ) على قولهم فلو أراد في الباقي التحريم لزم استعمال
اللفظ المشترك في كلا معنييه أو في الحقيقة ولمجاز في حالة واحدة وهو خلاف
الأصل ، وإذا كان المراد الكراهة ( هية خ ) فإن صح تعليلهم بالنجاسة بطل حكم
الأصل ، وإن بطل تعليلهم بطل دليلهم بطل على الحكم ، ( وعن الثالث ) أنه لم لا يجوز أن
يكون لخصوصية المسجد بل هو الظاهر لأنه يحرم تنجيسها في غير حالة الصلاة وليس
كل مكان لأجل كونه مكانا للصلاة كذلك ( وعن الرابع ) أن عبد الله بن بكير فطحي
فلا تعويل على ما ينفرد به وقد انفرد بهذه الرواية لأنه لم ينقلها غيره ، ( واحتج )