نعم لا بأس من القول بعدم جواز تقليد مجتهدين من علماء الإمامية مختلفين بوقت واحد في مسألة واحدة بما يوجب المخالفة القطعية للشرع ، ويمثل له بما إذا قلد شخصاً بعدم وجوب القصر في الحالة المعينة فيصلي قصراً ، وقلد آخر في الصوم يقول بالقصر في تلك الحالة فأفطر ، فهذا مخالف لقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ) الدال على الملازمة بين القصر والافطار والاتمام والصوم .
( فصل : ويصير ملتزماً بالنية )
ج : فيه خلاف عند الإمامية ولعل المشهور هو عدم كونه مقلداً حتى يعمل برأي المجتهد المعين ولا يكفي مجرد الالتزام .
2 - في الأذان والإقامة :
( الأذان والإقامة : على الرجال ) .
ج : بل على الرجال والنساء وفي الرجال أكثر استحباباً .
( وجوباً في الأداء )
ج : بل مستحبان مطلقاً والإقامة أشد استحباباً .
( من مكلف ذكر معرب عدل طاهر ) .
ج : لا يشترط في المؤذن الذي يجتزء بأذانه أن يكون ذكراً ولا مكلفاً ولا عدلا ولا طاهراً ، وإذا لم يعرف الوقت إلاّ منه لزم كونه موثوقاً .
( ولا يقيم إلاّ هو ) .
ج : يصح أن يقيم له غيره في صلاة الجماعة أو الانفراد .
( متطهراً ) .
ج : في إشتراط الطهارة لأجل الإقامة خلاف وهو الأحوط .
( وهما مثنى إلاّ التهليل ) .