تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة من حياة المستبصرين — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
نعم لا بأس من القول بعدم جواز تقليد مجتهدين من علماء الإمامية مختلفين بوقت واحد في مسألة واحدة بما يوجب المخالفة القطعية للشرع ، ويمثل له بما إذا قلد شخصاً بعدم وجوب القصر في الحالة المعينة فيصلي قصراً ، وقلد آخر في الصوم يقول بالقصر في تلك الحالة فأفطر ، فهذا مخالف لقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ) الدال على الملازمة بين القصر والافطار والاتمام والصوم . ( فصل : ويصير ملتزماً بالنية ) ج : فيه خلاف عند الإمامية ولعل المشهور هو عدم كونه مقلداً حتى يعمل برأي المجتهد المعين ولا يكفي مجرد الالتزام .

2 - في الأذان والإقامة :

( الأذان والإقامة : على الرجال ) . ج : بل على الرجال والنساء وفي الرجال أكثر استحباباً . ( وجوباً في الأداء ) ج : بل مستحبان مطلقاً والإقامة أشد استحباباً . ( من مكلف ذكر معرب عدل طاهر ) . ج : لا يشترط في المؤذن الذي يجتزء بأذانه أن يكون ذكراً ولا مكلفاً ولا عدلا ولا طاهراً ، وإذا لم يعرف الوقت إلاّ منه لزم كونه موثوقاً . ( ولا يقيم إلاّ هو ) . ج : يصح أن يقيم له غيره في صلاة الجماعة أو الانفراد . ( متطهراً ) . ج : في إشتراط الطهارة لأجل الإقامة خلاف وهو الأحوط . ( وهما مثنى إلاّ التهليل ) .