فرفعوا ذلك إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) وآله فقال ( صلى الله عليه وآله ) لهم : « أما وعيتم خطبتي يوم الغدير لعلي بالولاية أما سمعتم قولي في أبي ذر وما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر الغفاري . . إنكم لمنقلبون بعدي على أعقابكم . . » ) .
3 - النكاح الموقت :
( والتوقيت )
ج : تحريم النكاح الموقت من جرائم المبتدعين الذين خالفوا كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، واجماع الأصحاب ، واجماع أهل البيت ( عليهم السلام ) وشيعتهم ، والعقل والأعراف الانسانية ما سوى عمر قائلا : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما ) .
بالخبر المتفق عليه فقبلنا شهادته وخبره ولم نقبل فتواه ، لأنه ليس بنبي جديد ولا يجوز لأحد أن يخالف النص الثابت كما قال تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُو أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُو فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً ) ( 1 ) .
وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( لولا فتيا عمر ما زنى إلاّ شقي ) ، وقول بعض المحدثين العامة وتبعهم الزيدية الذين يقولون أنهم متمسكون بأهل بيت النبوة .
ومن الطامات قول العنسي في التاج المذهّب : ( قد ثبتت في صدر الإسلام ونسخت بعد ذلك قطعاً بعدة أحاديث ، واستقر الاجماع على تحريمها إلاّ ما يروى عن الإمامية فغير معتد بخلافهم . . . ) ما أدري ما سعر هذا الإجماع .
وما ثمن هذه الأحاديث وهي مكذّبة لكتاب الله تعالى ، والسنة الثابتة عند أهل البيت ، وعمل كل الأصحاب على عهد رسول الله ومن بعده فراجع . . .
هامش
( 1 ) الأحزاب : 36 .