أنبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لبس . . . " ( 1 ) .
2 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا تسجد إلاّ على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض إلاّ القطن والكتّان " ( 2 ) .
3 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، قال : " لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، فإن كان من نبات فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه " ( 3 ) .
4 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض ، قال : " لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته الأرض " ( 4 ) .
وغير ذلك من الأحاديث الدالة بوضوح على عدم جواز السجود على غير الأرض .
مناقشة آراء الفقهاء في السجود :
قال جمهور الفقهاء من غير الشيعة بأفضلية السجود على الأرض ، وجوازه على الثياب والبسط والفرش والعمامة والمنديل وجلود الأنعام وظهر الإنسان وكفه ، بل ظهر الحيوان حتى ظهر الكلب بعد وضع الثوب الطاهر عليه ! ! ، مع اختلاف وتفصيل بينهم ( 5 ) ، واستدلوا على ذلك بروايات وردت بالترخيص
هامش
1 - أنظر وسائل الشيعة للحر العاملي : 5 / 342 ( 6740 ) ، علل الشرائع للصدوق : 2 / 341 .
2 - أنظر : الكافي للكليني : 3 / 330 ، وسائل الشيعة للحر العاملي : 5 / 344 ( 6742 ) .
3 - أنظر : الكافي للكليني : 1 / 330 ، وسائل الشيعة للحر العاملي : 5 / 344 ( 6744 ) .
4 - أنظر : الكافي للكليني : 3 / 334 .
5 - أنظر : الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري كتاب الصلاة : 1 / 233 ، والمجموع للنووي باب صفة الصلاة : 3 / 383 ، ومجموع الفتاوى لابن تيمية : 22 / 102 - 117 ، ومجموع فتاوى ابن باز : 4 / 234 ، وفتاوى الشيخ عز الدين : 273 في الهامش .