2 - أن يكون الشئ المنذور حسنا راجحا شرعا حين العمل .
- وإذا كان الشئ المنذور غير راجح وغير حسن ، بل كان
مكروها أو مضرا أو مباحا .
- لا يصح النذر في الأولين ، أما المباح فإن قصد به معنا
راجحا كما لو نذر شرب الماء قاصدا به أن يتقوى به على العبادة
انعقد نذره ، وإلا لم ينعقد .
3 - يشترط في الشخص الناذر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،
والقصد ، وعدم الحجر عما تعلق به نذره .
4 - أن يكون الشئ المنذور مقدورا أو مستطاعا للناذر .
- ولو نذر انسان شيئا لا يقدر عليه ولا يستطيع ؟
- لا يصح النذر .
- وإذا نذر الإنسان وفق الشروط مارة الذكر ؟
- وجب عليه الوفاء بنذره والالتزام بما نذر ، سواء أكان فعل
شئ لله عز وجل ، أم تركه ، في زمن محدد ، أم طليلة حياته ، صلاة
كان ذلك الشئ ، أم صوما ، أم صدقة ، أم زيارة ، أم حجا ، أم تبرعا
بشئ ، أم ترك شئ ، أم غير ذلك .
- وإذا خالف الإنسان نذره عامدا .
- وجبت عليه الكفارة وهي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة
مساكين ، أو كسوتهم .
- وإذا عجز عن ذلك لفقره مثلا ؟