في العهد ما يشترط في النذر وقد شرحت لك ذلك .
- وإذا خالف الإنسان ما عاهد الله عليه ؟
- وجبت عليه كفارة وهي عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو
صوم شهرين متتابعين .
قال ذلك أبي وأردف مضيفا :
ويجب الوفاء باليمين كذلك ، ولو خالفها عامدا وجبت عليه
كفارة وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . ومع
العجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيام متواليات .
ويشترط في اليمين أو القسم اللفظ . وأن يكون القسم بالله
تعالى ، وأن يكون ما أقسم عليه مقدورا ومستطاعا حين الوفاء به ،
وراجحا شرعا أو حتى مباحا إذا حلف أو أقسم على فعله
لمصلحة دنيوية ولو كانت شخصية ويشترط في الحالف التكليف
والقصد والاختيار والعقل .
- مثل لي لليمين أو القسم التي يجب الوفاء بها ؟
- إذا قال الإنسان مثلا : ( والله لأفعلن ) ، أو قال : ( بالله لأفعلن ) أو
قال : ( أقسم بالله ) أو قال : ( أقسم برب المصحف ) ، أو غير ذلك .
- وإذا قال الإنسان مخاطبا شخصا آخر قائلا له : ( والله
لتفعلن ) ؟
- لا يتعلق اليمين أو القسم بفعل الإنسان الآخر ، ولا بالزمن
الماضي ، ولذلك فلا يترتب أي أثر على يمين كهذا .