كما لا ينعقد يمين أو قسم الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزوجة
إذا منعها زوجها .
وإذا أقسم الولد دون إذن أبيه والزوجة دون إذن
زوجها كان للأب والزوج حل اليمين أو القسم .
- قد يحلف أو يقسم الإنسان على صدق كلامه وهو صادق
بالفعل ، أو يحلف على شئ معين وهو صادق في حلفه ؟
- الأيمان الصادقة ليست محرمة ولكنها مكروهة .
أما الأيمان الكاذبة فهي محرمة ، بل قد تعتبر من المعاصي
الكبيرة إلا عند الضرورة .
- وكيف ذلك ؟
- إذا قصد الإنسان أن يدفع بقسمه أو حلفه الظالم عن نفسه
أو عن المؤمنين فهذا القسم جائز ، بل ربما يكون القسم الكاذب
واجبا كما إذا هدد الظالم نفس المؤمن أو عرضه أو نفس مؤمن آخر
أو عرضه ، ولكن إذا التفت إلى امكان التورية ، وكان عارفا بها وهي
متيسرة له [ فعليه أن يوري في كلامه ] .
- ما تقصد ب ( يوري في كلامه ) .
التورية ، أن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر ، من دون
نصب قرينة موضحة لقصده ، فلو سألك ظالم عن مكان أحد
المؤمنين وكنت تخشاه عليه تجيبه ( ما رأيته ، وقد رأيته قبل ساعة )
وتقصد بذلك إنك لم تره منذ دقائق .