- العقيقة يا بني - قال أبي - أن يذبح عن المولود ذكرا كان أو
أنثى في اليوم السابع من ولادته خروف أو بقرة مثلا . . روي عن
الإمام الصادق عليه السلام : ( يسمى الصبي في اليوم السابع ، و ( يعق ) عنه ،
ويحلق رأسه ، ويتصدق بزنة الشعر فضة ، وترسل الرجل والفخذ
للقابلة التي عاونت الأم في وضع الحمل ، ويطعم الناس بالباقي منها ،
ويتصدق به ) . ويكره للأب أو أحد عياله ولا سيما الأم أن يأكل من
عقيقة صبيه .
والعقيقة سنة مؤكدة لمن يقدر عليها ، وري عن الإمام الباقر
عليه السلام أنه قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله أذن في أذن الحسنيين ( صلوت الله
عليهما ) يوم ولادتهما وعق عنهما في اليوم السابع ) .
ومن لم يعق عنه أبوه جاز له أن يعق هو عن نفسه بعد ذلك
عندما يكبر ، فقد سأل عمر بن يزيد الإمام الصادق عليه السلام قائلا : ( إني
والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا . فأمره عليه السلام بالعقيقة ، فعق عن
نفسه وهو شيخ ) .
- هذه العقيقة . ولكن ما هي الأضحية ؟
- الأضحية - قال أبي - أن يذبح الإنسان - إن تمكن - خروفا
مثلا ، ويا حبذا لو كان سمينا يوم العيد - عيد الأضحى - وهي سنة
مؤكدة كذلك ، ويجوز التبرع بالأضحية عن الحي والميت على
السواء بما في ذلك عن الصبي الصغير . فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله
عن نسائه ، وضحى عمن لم يضح من أهل بيته ، وضحى عمن لم