" بذلك لك مهري على أن تخلعني " وقال الزوج بعد ذلك
بلغة عربية صحيحة وبحضور شاهدين عدلين ( زوجتي - ويذكر
اسمها - خالعتها على ما بذلت ) أو يقول ( فلانة طالق على كذا ) فإذا
قال ذلك فقد طلقها طلاقا خلعيا .
- وهل يجب ذكر اسم الزوجة هنا ؟
- إذا كانت معينة لا يجب ذكر اسمها .
- وهل يجوز أن يكون المال المبذول للزوج غير المهر حتى
يخلع زوجته ؟
- نعم يجوز ذلك .
- وهل يحق للزوجة والزوج أن يوكلا من يقوم مقامهما في
بذل المهر ( أو غيره ) في الطلاق الخلعي .
- نعم يحق لهما ذلك .
- أحيانا يغيب الزوج ولا يظهر له أثر ، ولم يعلم موته ولا حياته ؟
- يحق للزوجة في حالة كهذه أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي
فيأمر بالفحص عنه أربع سنوات ، فإذا لم يظهر له أثر ولم يكن
للزوج المفقود مال ينفق منه على زوجته ، ولم ينفق عليها وليه من
مال نفسه ، أمره الحاكم الشرعي بطلاقها فإن امتنع ولم يمكن اجباره
أو لم يكن له ولي طلقها الحاكم باستدعائها .
- إذا حكم على الزوج بالسجن مؤبدا وهو لا يقدر على
الانفاق على زوجته ، ويمتنع عن الطلاق ؟