الحمل ، تاما كان ذلك الحمل أو سقطا .
- ولو وضعت بعد الطلاق بيوم ، فهل تنتهي بالولادة عدتها ؟
- نعم ، حتى لو كانت ولادتها بعد الطلاق بساعة لا بيوم ،
شريطة أن يكون الولد ملحقا بذي العدة فلا يكون ولد زنا مثلا .
- وهل على المتزوجة زواجا مؤقتا عدة بعد افتراقها عن
زوجها ؟
- إذا كانت بالغة ، مدخولا بها ، غير يائس ، ولا حامل ، فعدتها
حيضتان [ كاملتان ] لمن كانت تحيض ، وخمسة وأربعون يوما لمن لا
تحيض لمرض ونحوه .
قال ذلك أبي وأضاف :
أمر الطلاق بيد الزوج وهو قسمان بائن ورجعي .
الطلاق البائن : ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا
بعقد جديد ، كطلاق الزوجة قبل الدخول بها .
الطلاق الرجعي : ما كان للزوج الحق في إرجاع زوجته
المطلقة إليه ما دامت في العدة ، من دون عقد جديد ، ولا مهر جديد .
ومن أقسام الطلاق البائن ما يسمى ب ( الطلاق الخلعي )
ويقصد به الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها إلى
حد يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوق الزوجية ، وعدم
إقامة حدود الله فيه ، ولكن من دون أن يكرهها هو . فإذا قالت الزوجة
لزوجها :