مستبينة الحمل ، وفي بعض حالات غياب الزوج ، كما لا يجوز
للزوج طلاق زوجته في طهر جامعها فيه ، بل على الرجل الانتظار
حتى تحيض زوجته ثم تطهر من حيضها ثم يطلق بعد طهرها من
الحيض .
هذا ولا تطلق الزوجة في ( الزواج المؤقت ) بل يتحقق الفراق
بانقضاء المدة المتفق عليها معها ، أو يبذل المدة المتبقية لها كأن
يقول الرجل لزوجته مثلا : ( وهبتك المدة الباقية ) فتنتهي بذلك
العلاقة بينهما .
ولا يعتبر في صحة بذل المدة في الزواج المؤقت وجود
شهود ، ولا يشترط فيه طهارة المرأة من حيض ولا نفاس .
أضاف أبي قائلا :
إذا طلق الرجل امرأته التي دخل بها بعد إكمالها التسع وقبل
بلوغها سن اليأس وجب عليها أن تعتد ابتداء من تاريخ وقوع
الطلاق لا تاريخ علمها به .
وعدة الطلاق لغير الحامل ثلاثة أطهار ، ويحسب الطهر
الفاصل بين يوم الطلاق وحيضها طهرا واحدا مهما كان قليلا .
- معنى هذا ، إن عدتها تنتهي بعد رؤيتها الدم الثالث ؟
- نعم ، بعد رؤيتها دم الحيض الثالث .
- وعدة المطلقة الحامل ؟
- عدة المطلقة الحامل ، مدة حملها ، وهي تنقضي بوضع