قلت : أنا يا أبي أكره الطلاق ولكن رغم ذلك يحسن بي أن
أحيط ببعض أحكامه .
قال : نعم هو كذلك ، وأضاف مبتدئا أحكام حوارية الطلاق
قائلا :
يشترط في المطلق : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، فلا يصح طلاق
الصبي ولا طلاق المجنون ولا طلاق المجبر على الطلاق ، نعم يحتمل
صحة طلاق الصبي البالغ عشر سنين فلا بد من رعاية الاحتياط فيه .
وأن يقصد المطلق الفراق حقيقة بصيغة الطلاق فلا يصح
طلاق الهازل ، والساهي ، ومن لا يفهم معنى الطلاق .
- وما هي صيغة الطلاق ؟
- لا يقع الطلاق إلا إذا أنشئ بصيغة خاصة ، وبلغة عربية لمن
يقدر عليها ، وبمحضر رجلين عادلين يسمعان إنشاء الطلاق .
يقول الزوج مثلا : ( زوجتي - ويذكر اسمها - طالق ) أو يخاطب
زوجته مثلا قائلا لها : ( أنت طالق ) أو يقول وكيل الزوج : ( زوجة
موكلي - ويذكر اسمها - طالق ) عندئذ يقع الطلاق بين الزوجين .
- وهل يجب ذكر اسم الزوجة في صيغة الطلاق ؟
- كلا ، لا يجب ذكر اسمها إذا كانت معينة مشخصة معروفة
كما إذا لم يكن له غيرها .
قال أبي :
ولا يجوز الطلاق ما لم تكن المرأة المطلقة طاهرة من
الحيض والنفاس إلا أن تكون الزوجة غير مدخول بها . أو تكون