پرش به محتوای اصلی

الفتاوى الميسرة — صفحه 261

پدیدآورندگان:

ص۲۶۱
يباشره ، كأن يوكل إنسان إنسانا آخر يبيع داره أو محله أو ما شاكل ، فهل لهذه شروط خاصة ؟ - نعم يعتبر في الوكيل والموكل أن يكونا عاقلين قاصدين إجراء الوكالة مختارين غير مجبرين عليها . كما يعتبر في الموكل البلوغ إلا فيما تصح مباشرته من الصبي المميز .
- وهل هناك لفظة معينة للوكالة أو صيغة محددة ؟ - كلا ، فليس للوكالة لفظ محدد ولا صيغة معينة ويكفي فيها كل ما يدل عليها من قول أو فعل أو كتابة ، وتبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل .
- أحيانا يؤجر الانسان داره أو دكانه أو نحوهما أو يؤجر نفسه لعمل كالخياطة أو البناء أو السياقة مثلا فماذا يعتبر في الإجارة وما هي أحكامها ؟ - تصح الإجارة من المالك أو الوكيل أو الولي ؟ وتصح من الآخرين إذا أجازها بعد ذلك المالك أو الوكيل أو الولي ،
ويعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو فلس ، نعم تصح إجارة المفلس نفسه ،
ويعتبر فيما يؤجر كالمحل أن يكون معينا محددا ، وأن يشاهده المستأجر أو يعلم من خلال الوصف خصوصياته وأن يتمكن المؤجر من تسليمه للمستأجر نعم يكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليه وأن يكون قابلا للانتفاع به لما قصده إليه