ما حيوان الشارد وكان المشتري قادرا على الامساك به وأخذه .
3 - معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات ولو بشكل
عام كالألوان والطعوم والجودة والرداءة وغير ذلك مما يترتب عليه
اختلاف القيمة السوقية للمبيع لكل منها .
4 - أن لا يتعلق بالمبيع حق لأحد يقتضي بقاءه في ملكية
البائع ، فلا يجوز للراهن بيع الرهن من دون موافقة المرتهن ، كما لا
يجوز بيع الوقف إلا إذا سقط عن الانتفاع به من جهة الوقف أو كان
في معرض السقوط .
5 - أن يكون المبيع من الأعيان كالدار أو الكتاب أو الجهاز
مثلا ، فلا يجوز بيع منفعة الدار لا الدار نفسها .
قال ذلك أبي وأردف مضيفا :
- كما أن ما يباع بالوزن في بلد ما لا يصح بيعه في ذلك البلد
إلا بالوزن .
وما يباع بالكيل في بلد ما لا يجوز بيعه إلا بالكيل في ذلك
البلد .
وهكذا حتى لا تكون جهالة في البيع .
- اضرب لي مثلا على ذلك ؟
- الفاكهة مثلا تباع في بلد ما بالوزن فلا يجوز بيعها في ذلك
البلد إلا بالوزن .
والحليب مثلا يباع في بلد ما باللتر ، فلا يجوز بيعه في ذلك