ويستحب الاحسان في البيع والسماح فيه
ويستحب اختيار وشراء الجيد وبيعه ،
ويستحب الاغتراب في طلب الرزق والتبكير إليه ،
وغيرها .
أضاف أبي :
كما أن بعضا من الأنشطة التجارية وأساليبها غير محبوبة
للمشرع الاسلامي ولا مفوضة له ، فالانسان مخير بين فعلها وتركها
من دون ترجيح للفعل أو الترك ، فهي مباحة كما هو حال الكثير من
الأنشطة التجارية السائدة اليوم .
قال ذلك أبي وعقب عليه :
ثم أن المشرع الاسلامي - إضافة إلى ذلك كله - يشترط
شروطا فيما يباع وشروطا في نفس البيع وشروطا فيمن يبيع
ويشتري .
- وما الذي يشترط فيما يباع ؟
- شروط عدة :
1 - العلم بمقدار ما يباع وزنا أو كيلا أو عددا أو مساحة
حسب اختلاف الأجناس فيما تقدر به .
2 - القدرة على تسليم المبيع ، فلا يجوز مثلا بيع السمك وهو
في النهر ، ولا بيع الطائر وهو محلق في الجو .
نعم يكفي قدرة المشتري على تسلم المبيع كما لو باع الدابة انسان