تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الميسرة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وبيع الذهب بالذهب أو الفضة من غير زيادة مكروه وأما مع الزيادة فحرام . والاقتراض من مستحدث النعمة مكروه . كما يكره للانسان أن يمتهن الجزارة ( ذبح الحيوان ) والحجامة أو يحترف بيع الأكفان وهناك غيرها .
قال ذلك أبي وأضاف : ثم إن بعضا من أساليب وطرائق التعامل في الأنشطة التجارية مكروه للمشرع الإسلامي . - مثلا ؟ - يكره كتمان العيب إذا لم يؤد إلى غش مثلا . أما إذا أدى إلى غش فهو حرام . ويكره الحلف في المعاملة إذا كان صادقا ، أما الحلف الكاذب فهو حرام . ويكره زيادة الربح على المؤمن إذا زاد ذلك الربح على مقدار الحاجة إليه . ويكره طلب تنقيص السعر بعد البيع . ويكره البيع في المكان المظلم الذي لا يظهر فيه عيب السلعة . ويكره مدح البائع سلعته وذم المشتري لها . وغيرها .
- هذه كلها مكروهات فهل هناك مستحبات ؟