وبيع الذهب بالذهب أو الفضة من غير زيادة مكروه
وأما مع الزيادة فحرام .
والاقتراض من مستحدث النعمة مكروه .
كما يكره للانسان أن يمتهن الجزارة ( ذبح الحيوان )
والحجامة أو يحترف بيع الأكفان وهناك غيرها .
قال ذلك أبي وأضاف : ثم إن بعضا من أساليب وطرائق
التعامل في الأنشطة التجارية مكروه للمشرع الإسلامي .
- مثلا ؟
- يكره كتمان العيب إذا لم يؤد إلى غش مثلا . أما إذا أدى إلى
غش فهو حرام .
ويكره الحلف في المعاملة إذا كان صادقا ، أما الحلف الكاذب
فهو حرام .
ويكره زيادة الربح على المؤمن إذا زاد ذلك الربح على مقدار
الحاجة إليه .
ويكره طلب تنقيص السعر بعد البيع .
ويكره البيع في المكان المظلم الذي لا يظهر فيه عيب
السلعة .
ويكره مدح البائع سلعته وذم المشتري لها .
وغيرها .
- هذه كلها مكروهات فهل هناك مستحبات ؟