لبائعها واسترجاع ثمنها - ، ويستحب للانسان أن يأخذ الناقص ويعطي
الراجح ، ويستحب التساهل في الثمن ، ويستحب فتح الباب والجلوس
في المحل ، ويستحب التعرض للرزق وطلبه والتصدي له ، ويستحب
الاحسان في البيع والسماح فيه ، ويستحب اختيار وشراء الجيد وبيعه ،
ويستحب الاغتراب في طلب الرزق والتبكير إليه . . . وغيرها .
أضاف أبي : وكما أن بعضا من الأنشطة التجارية وأساليبها غير
محبوبة للمشرع الاسلامي ، ولا مبغوضة له ، فالانسان مخير بين فعلها
وتركها من دون ترجيح للفعل أو للترك ، فهي مباحة كما هي حال الكثير
من الأنشطة التجارية السائدة اليوم .
ثم إن المشرع الاسلامي - إضافة إلى ذلك كله قال أبي يشترط
شروطا في ما يباع ، وشروطا في من يبيع ويشتري .
- وما الذي يشترط في ما يباع ؟
- شروط عدة :
1 - العلم بمقدار وزن أو كيل أو عدد أو مساحة ما يباع ، كل
حسب نوعه ، إلا إذا تعارف بيعه من دون تقدير وتحديد .
2 - القدرة على تسليم المبيع ، فلا يجوز مثلا بيع السمك وهو في
النهر ولا بيع الطائر وهو محلق في الجو .
3 - أن لا يتعلق بالمبيع حق لأحد ، فلا يجوز بيع الوقف مثلا ،
والمنذور بنفسه [ لجهة خاصة ] .
4 - أن يكون المبيع من الأعيان كالدار أو الكتاب أو الجهاز مثلا ،
فلا يجوز بيع منفعة الدار لا الدار نفسها .