الاقتصادي من خلال منظوره ذاك عدة ضوابط تجيز أو تحظر بعض
الأنشطة الاقتصادية أحيانا ، أو تضيق أو توسع قنوات بعض منها أحيانا
أخرى .
فهو يوجب على المكلف السعي للتكسب لمعيشة نفسه
ولضمان معيشة من يجب عليه الانفاق عليهم كالزوجة والأولاد
والأبوين عند حاجتهم ، إذا لم يكن الانسان واجدا لها .
وهو إذ يلزمه بالسعي لكسب لقمة العيش لا يترك له الباب
مفتوحا على مصراعيه لمزاولة أي من الأعمال والنشاطات يقع اختياره
عليها ، فهناك من الأنشطة التجارية ما هو محرمة عليه مزاولته أو
مباشرته .
فمثلا بيع الخمر والبيرة حرام ، وبيع الكلاب - عدا كلب الصيد -
حرام ، وبيع الخنزير حرام ، وبيع الميتة - بما في ذلك لحوم وجلود
الحيوانات المذبوحة بطريقة غير شرعية - حرام ، وغصب المال وبيعه
حرام ، وبيع ما لا ينتفع به إلا بالحرام مثل آلات القمار وآلات اللهو
كالمزمار حرام ، والغش حرام ،
والربا حرام ، والرشوة على القضاء بالحق
أو الباطل حرام ،
واللعب بآلات القمار كالدوملة والطاولي مع الرهن
وبدونه حرام ، وزيادة رجل في ثمن شئ لا يريد شراءه حقيقة بل من
أجل أن يسمعه غيره فيزيد في سعر ذلك الشئ بعد زيادته حرام ،
وشراء المأخوذ بالقمار أو السرقة حرام ، والاحتكار حرام . . إلى غير
ذلك مما يذكر في كتب الفقه الاسلامي .
- ما هي الأمور التي يحرم احتكارها ؟