تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
الاقتصادي من خلال منظوره ذاك عدة ضوابط تجيز أو تحظر بعض الأنشطة الاقتصادية أحيانا ، أو تضيق أو توسع قنوات بعض منها أحيانا أخرى . فهو يوجب على المكلف السعي للتكسب لمعيشة نفسه ولضمان معيشة من يجب عليه الانفاق عليهم كالزوجة والأولاد والأبوين عند حاجتهم ، إذا لم يكن الانسان واجدا لها . وهو إذ يلزمه بالسعي لكسب لقمة العيش لا يترك له الباب مفتوحا على مصراعيه لمزاولة أي من الأعمال والنشاطات يقع اختياره عليها ، فهناك من الأنشطة التجارية ما هو محرمة عليه مزاولته أو مباشرته .
فمثلا بيع الخمر والبيرة حرام ، وبيع الكلاب - عدا كلب الصيد - حرام ، وبيع الخنزير حرام ، وبيع الميتة - بما في ذلك لحوم وجلود الحيوانات المذبوحة بطريقة غير شرعية - حرام ، وغصب المال وبيعه حرام ، وبيع ما لا ينتفع به إلا بالحرام مثل آلات القمار وآلات اللهو كالمزمار حرام ، والغش حرام ،
والربا حرام ، والرشوة على القضاء بالحق أو الباطل حرام ،
واللعب بآلات القمار كالدوملة والطاولي مع الرهن وبدونه حرام ، وزيادة رجل في ثمن شئ لا يريد شراءه حقيقة بل من أجل أن يسمعه غيره فيزيد في سعر ذلك الشئ بعد زيادته حرام ، وشراء المأخوذ بالقمار أو السرقة حرام ، والاحتكار حرام . . إلى غير ذلك مما يذكر في كتب الفقه الاسلامي .
- ما هي الأمور التي يحرم احتكارها ؟