- إنها على قسمين . .
1 - يحرم احتكار الحنطة والشعير والتمر والزبيب والزيت
والسمن [ بل كل أنواع الطعام الذي يعتمد عليه أهل البلد في مأكلهم ] .
2 - يحرم احتكار كل شئ إذا كان يؤدي ذلك إلى الضرر الكبير
على الناس كالأدوية المستعملة لعلاج الأمراض الصعبة ، أو اختلال
النظام الاجتماعي العام ، وهذا القسم من الاحتكار الحرام لا يقتصر على
الطعام ، بل يشمل غيره كالدواء ، بل حتى الأعمال التي يتضرر المجتمع
من حرمانه منها ضررا كبيرا ، فيحرم على العلماء والأطباء وأصحاب
المهن الامتناع عن تعليم الناس إذا كان يؤدي ذلك إلى الاضرار الكبير
بالمجتمع أو اختلال النظام الاجتماعي العام .
وهناك من الأنشطة التجارية ما هو مرجوح غير مبغوض للمشرع
الاسلامي ، ولكن تركه واجتنابه والنأي عنه غير ملزم للمكلفين ، فهو
مكروه لا محرم .
- اضرب لي مثلا ؟
- بيع العقار مثلا مكروه إلا أن يشتري بثمنه عقارا آخر ، وبيع
الطعام مكروه ، وبيع الأكفان مكروه ، وبيع الذهب بالذهب أو الفضة
بالفضة مكروه ، والاقتراض من مستحدث النعمة مكروه ، كما يكره
للانسان أن يمتهن جزارا أو صائغا ، وهناك غيرها .
ثم إن بعضا من أساليب وطرائق التعامل في الأنشطة التجارية
مكروه للمشرع الاسلامي .
- مثلا ؟