تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
- إنها على قسمين . . 1 - يحرم احتكار الحنطة والشعير والتمر والزبيب والزيت والسمن [ بل كل أنواع الطعام الذي يعتمد عليه أهل البلد في مأكلهم ] . 2 - يحرم احتكار كل شئ إذا كان يؤدي ذلك إلى الضرر الكبير على الناس كالأدوية المستعملة لعلاج الأمراض الصعبة ، أو اختلال النظام الاجتماعي العام ، وهذا القسم من الاحتكار الحرام لا يقتصر على الطعام ، بل يشمل غيره كالدواء ، بل حتى الأعمال التي يتضرر المجتمع من حرمانه منها ضررا كبيرا ، فيحرم على العلماء والأطباء وأصحاب المهن الامتناع عن تعليم الناس إذا كان يؤدي ذلك إلى الاضرار الكبير بالمجتمع أو اختلال النظام الاجتماعي العام .
وهناك من الأنشطة التجارية ما هو مرجوح غير مبغوض للمشرع الاسلامي ، ولكن تركه واجتنابه والنأي عنه غير ملزم للمكلفين ، فهو مكروه لا محرم . - اضرب لي مثلا ؟ - بيع العقار مثلا مكروه إلا أن يشتري بثمنه عقارا آخر ، وبيع الطعام مكروه ، وبيع الأكفان مكروه ، وبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مكروه ، والاقتراض من مستحدث النعمة مكروه ، كما يكره للانسان أن يمتهن جزارا أو صائغا ، وهناك غيرها .
ثم إن بعضا من أساليب وطرائق التعامل في الأنشطة التجارية مكروه للمشرع الاسلامي . - مثلا ؟