تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
- ولو أكره أو أجبر مالك على بيع ما يملك ؟ - لا يصح البيع إذا أجبره أو أكرهه الظالم فباع خوفا من وقوع الضرر على نفسه أو ماله أو من يتعلق به ممن يهمه أمرهم . - أحيانا يجبر انسان ما على تغيير محل إقامته ظلما فيضطر إلى أن يبيع بعض أملاكه أو حاجياته ؟ - هذا البيع صحيح .
- قلت لي يشترط في من يبيع أن يكون مالكا أو وكيلا ، أو وليا أو مأذونا فلو باع غير هؤلاء كالصديق أو الجار أو القريب أو ما شاكل ذلك ؟ - لا يصح البيع إلا إذا أقره المالك أو الوكيل أو الولي أو المأذون بالبيع ، وإلا فالبيع باطل . - ولو تم بيع المال المغصوب ثم رضي المالك بعد ذلك ببيع ماله ؟ - صح البيع .
- قلت لي : يشترط في المتبايعين أن يكونا بالغين . وهذا يعني أنه لا يصح بيع الصبي ؟ - نعم ، لا يصح بيع الصبي إلا بإذن وليه إذا كان في ماله ، وفي مال غيره لا بد من إذن صاحب المال .
- ولو تم البيع وفق الشروط مارة الذكر بيع أي شئ ، فهل يحق للمشتري أن يعيد ما اشتراه ويستعيد الثمن ؟ - يحق إلغاء البيع في حالات عدة :
حواريات فقهية — صفحة 198 | السيد محمد سعيد الحكيم