- ولو أكره أو أجبر مالك على بيع ما يملك ؟
- لا يصح البيع إذا أجبره أو أكرهه الظالم فباع خوفا من وقوع
الضرر على نفسه أو ماله أو من يتعلق به ممن يهمه أمرهم .
- أحيانا يجبر انسان ما على تغيير محل إقامته ظلما فيضطر إلى أن
يبيع بعض أملاكه أو حاجياته ؟
- هذا البيع صحيح .
- قلت لي يشترط في من يبيع أن يكون مالكا أو وكيلا ، أو وليا أو
مأذونا فلو باع غير هؤلاء كالصديق أو الجار أو القريب أو ما شاكل
ذلك ؟
- لا يصح البيع إلا إذا أقره المالك أو الوكيل أو الولي أو المأذون
بالبيع ، وإلا فالبيع باطل .
- ولو تم بيع المال المغصوب ثم رضي المالك بعد ذلك ببيع
ماله ؟
- صح البيع .
- قلت لي : يشترط في المتبايعين أن يكونا بالغين . وهذا يعني أنه
لا يصح بيع الصبي ؟
- نعم ، لا يصح بيع الصبي إلا بإذن وليه إذا كان في ماله ، وفي مال
غيره لا بد من إذن صاحب المال .
- ولو تم البيع وفق الشروط مارة الذكر بيع أي شئ ، فهل يحق
للمشتري أن يعيد ما اشتراه ويستعيد الثمن ؟
- يحق إلغاء البيع في حالات عدة :