تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحصون المنيعة ( رد على كتاب : حوار هادئ بين السنة والشيعة ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
وقال السيوطي : ( وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في المسند المستخرج بسند حسن عن ابن عمر قال : إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم * ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ . . . ) * الآية ، رخصة في إتيان الدبر ) ( 1 ) . وقال : ( وأخرج ابن راهويه وأبو يعلى وابن جرير والطحاوي في مشكل الآثار وابن مردويه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري : أنّ رجلاً أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك ، فأنزلت * ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) * ) ( 2 ) . وقال : ( وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها ) ( 3 ) . وقال أيضاً : ( وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاء رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعني عبد الله بن علي بن السائب فقال : قذر ، ولو كان حلالاً ) ( 4 ) . فهذه روايات أهل السنة الصحيحة والحسنة وأقوال جمع من علمائهم تثبت أن هناك جماعة من الصحابة وكبار العلماء والرواة الثقاة لديهم لا يرون بأساً في إتيان المرأة دبراً ، بل إن بعضهم كما هو واضح من بعض الروايات التي نقلناها كانوا يفعلونه ، فكيف - بعد هذا - يصح لواحد من أهل السنة أن يشنع على الشيعة برواية أو فتوى لأحدهم تقول بجواز ذلك ؟ .
هامش
( 1 ) الدر المنثور 1 / 636 . ( 2 ) الدر المنثور 1 / 637 . ( 3 ) و ( 4 ) الدر المنثور 1 / 638 .