تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحصون المنيعة ( رد على كتاب : حوار هادئ بين السنة والشيعة ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
الفصل الثامن عشر نكاح المتعة

زعم الجنيد منسوخية نكاح المتعة

قال الجنيد تحت عنوان ( المتعة ( : ( إنّ أهل السّنة يوافقون الشيعة في أنّ نصوص كتب الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما قد تضمّنت روايات تفيد أنّ المتعة كانت جائزة في أوّل الأمر غير أنّهم يعارضون وقوف الشيعة عند هذه الأحاديث المنسوخة دون التعرف على الأحاديث الصحيحة التي نسختها والتي تبيّن بوضوح أنّ المتعة كانت مباحة في أوّل الأمر يوماً من دهر ثم نسخ حكمها من الجواز إلى التحريم إلى يوم القيامة وذلك مثل الخمرة التي كانت مباحة أوّل الأمر ثم نزل تحريمها في القرآن . وكذلك الحكم في أكل لحوم الحمر الأهلية التي حرّمتها السّنة بعد أن كان الصحابة يطبخونها ويأكلونها . فهذه الأمور الثلاثة « المتعة والخمر والحمر أحكام منسوخة من الجواز إلى التحريم علماً أنّ الناسخ والمنسوخ مقرّر معروف ومأخوذ به لدى علماء الشيعة الذين قررت كتبهم جواز نسخ السّنة للقرآن ) ( 1 ) ( 2 ) .

الأدلة على عدم نسخ نكاح المتعة

أقول : إن الشيعة الإمامية الاثني عشرية يعتبرون نكاح المتعة مما أحلّه الله سبحانه وتعالى وشرّعة في كتابه وعلى لسان نبيّه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله ، أما دليل تشريعه من ( 1 ) حوار هادئ 82 83 . ( 2 ) زعمه أن الشيعة يقولون بنسخ السنة للقرآن الكريم غير صحيح .