تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شهيد الولاء حجر بن عدي الكندي — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
عن الإمام الباقر ( ع ) قال : « انما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية » . وقد فسر العلماء هذه الروايات بأنه لو توجه الضرر إلى مسلم ، في أمواله أو اعراضه أو نفسه ، وكان يمكنه من خلال التقية ان يدفع الضرر عن نفسه ، ويوجهه إلى مسلم آخر ، بان يقتل المسلم الآخر ليدفع القتل أو الضرر عن نفسه ، فمثل هذه التقية غير جائزة . ولكن بعض العلماء فسر الروايات تفسيرا آخر يمكن انطباقه على موقف حجر ، قال : « بل معناه حصول سفك الدم لا محالة ان اتقى أو لم يتق ، فكان تشريع التقية لغوا بلا غاية ، إذ بعد ان كان الشخص مقتولا لا محالة له يكن للتقية معنى ومحل ، وهذا مما يحكم به العقل بلا حاجة إلى ورود الحديث » ( 218 ) . فمعنى هذه الروايات - على هذا التفسير - ان الانسان لو علم بأنه مقتول لا محالة ، فلا فائدة من استخدام التقية ، لان التقية انما شرعت لدفع القتل أو الضرر عن نفسه ، فإذا علم بأنه سيصيبه القتل أو الضرر فلا جدوى من التقية . وقد تعرض هذا التفسير للمناقشة ( 219 ) . وعلى كل حال ، سواء انطبقت هذه الروايات على التفسير الثاني ، أم لم
هامش
( 218 ) حاشية المكاسب , الميرزا علي الإيرواني / ص 47 .
( 219 ) مصباح الفقاهة ج 1 / ص 453 .
شهيد الولاء حجر بن عدي الكندي — صفحة 134 | السيد هاشم محمد