الأحكام المذكورة متعلقا بأفعال الأطفال والمجانين ، كالحكم بفساد عقودهم
وإيقاعاتهم وفساد عبادات المجنون ، واستحباب سائر العبادات للصبي المميز بناء
على شرعية عباداته كما هو الأظهر ، ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة بأفعالهم
وقد يذب عنه بالتزام الاستطراد في المباحث المذكورة .
وقد يورد عليه أيضا : بأن كثيرا من مباحث الفقه قد لا يتعلق بأفعال المكلفين
كمباحث الميراث ، سيما إذا كان الوارث والمورث غير مكلف ، والتزام الاستطراد
فيه بعيد جدا . وقد يوجه ذلك بأن المقصود هناك هو الأحكام المتفرعة عليه
المتعلقة بالمكلفين . فتأمل .
قوله : * ( من حيث الاقتضاء والتخيير ) *
فيه : أنه لا وجه لقصر جهة البحث في الوجهين المذكورين مع تعميمه في
المحمولات اللاحقة ، فكان ينبغي ذكر جهتي الصحة والفساد ، وقد يؤول بالتعميم
في لفظ الاقتضاء بحيث يشمل ذلك ، وكان الأولى أن يقول : من حيث كونها
متعلقات خطاب الشرع .
z z z
هداية المسترشدين — صفحة 125
مساهمون: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
ص١٢٥