قفيزين آخرين بدرهم من غير أن يقبضه فدفع اليه المشتري درهما من غير
أن يعينه ثمنا لخصوص أحدهما .
فهل يثبت خيار التأخير بالنسبة إلى غير المقبوض ، لعدم تعين المقبوض ثمنا
له ، أو يبنى على اللزوم أخذا بمقتضى الأصل ، لدوران الثمن بينه وبين المقبوض ؟ .
ولنقطع الكلام في المجلد الأول من هذا التعليق الموسوم بهداية المسترشدين
على أصول معالم الدين ، ويتلوه المجلد الثاني في بحث دلالة الأمر على الوحدة
أو التكرار .
ونسأل الله الكريم المنان أن ينفع به أهل العلم والفضل والإيمان وأن يجعله
خالصا لوجهه الكريم إنه هو البر الرحيم .
وقد وافق الفراغ منه ليلة الجمعة العاشر من شهر ربيع الثاني من شهور سنة
ألف ومائتين وسبعة وثلاثين .
والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
إلى يوم الدين .
حرره مؤلفه المفتقر إلى رحمة ربه الكريم
محمد تقي ابن المرحوم محمد رحيم
عفا الله سبحانه عنهما بلطفه وفضله العميم ،
وحشرهما مع مواليهما الأكرمين محمد وآله الطاهرين
وصلى الله عليهم أجمعين .
هداية المسترشدين — صفحة 728
مساهمون: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
ص٧٢٨