لو اشترى جارية فادعى أن بها قرنا أو رتقا ، لكن ذكر في المنح في باب خيار العيب عند قوله ادعى
إباقا : أن ما لا يعرفه إلا النساء يقبل في قيامه للحال قول امرأة ثقة ، ثم إن كان بعد القبض لا يرد
بقولها ، بل لا بد من تحليف البائع ، وإن كان قبله فكذلك عند محمد . وعند أبي يوسف : يرد بقولهن
بلا يمين البائع ا ه .
وفي الفتح قبيل باب خيار الرؤية : أن الأصل أن القول لمن تمسك بالأصل . وأن شهادة النساء
بانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال حجة إذا تأيدت بمؤيد ، وإلا تعتبر لتوجه الخصومة لا لالزام
الخصم . ثم ذكر أنه لو اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا قبل القبض أو بعده في بكارتها يريها
القاضي النساء ، فإن قلن بكر لزم المشتري لان شهادتهن تأيدت بأن الأصل البكارة ، وإن قلن ثيب لم
يثبت حق الفسخ بشهادتهن لأنها حجة قوية لم تتأيد بمؤيد ، لكن تثبت حق الفسخ بشهادتهن لأنها حجة قوية لم تتأيد بمؤيد ، لكن تثبت الخصومة ليتوجه اليمين على
البائع فيحلف بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر ، فإن نكل ردت عليه ، وإلا فلا اه
ملخصا . قوله : ( رجل واحد ) قال في المنح : وأشار بقوله : فيما لا يطلع عليه الرجال إلى أن الرجل لو شهد
لا تقبل شهادته ، وهو محمول على ما إذا قال تعمدت النظر . أما إذا شهد بالولادة فاجأتها فاتفق نظري
عليها تقبل شهادته إذا كان عدلا كما في المبسوط اه . قوله : ( لغيرها ) أي لغير الحدود والقصاص
وما لا يطلع عليها الرجال . منح . فشمل القتل خطأ والقتل الذي لا قصاص فيه لان موجبه المال ،
وكذا تقبل فيه الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي . رملي عن الخانية ، وتمامه فيه . قوله : ( ولو للإرث )
في بعض النسخ لو بلا واو ، والظاهر حذفها . تأمل . وقوله : للإرث أي عند الامام . قال في
المنح : والعتاق والنسب . قوله : ( في حوادث الخ ) مكرر مع تقدم . قوله : ( فتذكر إحداهما الأخرى )
حكى أن أم بشر شهدت عند الحاكم فقال الحاكم فرقوا بينهما فقالت ليس لك ذلك ، قال الله تعالى : *
( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) * ( البقرة : 282 ) فسكت الحاكم ، كذا في الملتقط . بحر .
قوله : ( وتوابعها ) كالأجل وشرط الخيار . قوله : ( لفظ أشهد ) قال في اليعقوبية : والعراقيون لا
يشترطون لفظ الشهادة في شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال فيجعلونها من باب الاخبار لا
من باب الشهادة . والصحيح ما في الكتاب لأنه من باب الشهادة ولهذا شرط فيه شرائط الشهادة
من الحرية ومجلس الحكم وغيرها ا ه . قوله : ( لوجوبه ) أي لوجوب القضاء على القاضي . ( منح ) .
قوله : ( العدل ) قال في الذخيرة . وأحسن ما قيل في تفسير العدالة : أن يكون مجتنبا للكبائر ، ولا
حاشية رد المحتار — صفحة 7
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧