تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
أربعة : خالقها ، ورازقها ، وحتفها ، وسفادها شرنبلالية عن المبسوط . قوله : ( إن بقيت حية إلخ ) قال الفقيه أبو بكر الأعمش : وهذا إنما يستقيم أن لو كانت تعيش قبل قطع العروق بأكثر مما يعيش المذبوح حتى تحل بقطع العروق ليكون الموت مضافا إليه ، وإلا فلا تحل لأنه يحصل الموت مضافا إلى الفعل السابق . إتقاني . لكن رأيت بهامشه ، قال الحاكم الشهيد : هذا التفصيل يصح فيما إذا قطعه بدفعتين ، فلو بدفعة فلا حاجة إليه كما قلنا في الديات : لو شجه موضحتين بضربة ففيه أرش وبضربتين أرشان اه‍ . أقول : وهو الذي يظهر لمن تدبر ، ولذا لم يذكر جمهور الشراح هذا التفصيل . قوله : ( والنخع ) بالنون والخاء المعجمة والعين المهملة . قوله : ( بلوغ السكين النخاع ) المناسب إبلاغ السكين اه‍ ح . وقيل النخع : أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه ، وقيل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن عن الاضطراب ، فإن الكل مكروه لما فيه من تعذيب حيوان بلا فائدة . هداية . وذكر الزمخشري أن الأخير هو البخع بالباء دون النون ، وصوبه المطرزي وغيره ، إلا أن الكواشي رده بأن البخاع بالباء لم يوجد في اللغة . وقال ابن الأثير : طالما بحثت عنه في كتب اللغة والطب والتشريح فلم أجده ، فمجرد منع الفاضل التفتازاني لذلك ليس بشئ . قهستاني . والنخاع بالنون قال في العناية : بالفتح والكسر والضم لغة . قوله : ( وكره إلخ ) هذا هو الأصل الجامع في إفادة معنى الكراهة . عناية . قوله : ( أي تسكن عن الاضطراب ) كذا فسره في الهداية . قوله : ( وهو تفسير باللازم ) لأنه يلزم من برودتها سكوتها بلا عكس . قوله : ( لمخالفته السنة ) أي المؤكدة لأنه توارثه الناس فيكره تركه بلا عذر . إتقاني . قوله : ( إن كان صيدا ) قيد لقوله حلالا ، وقوله خارج الحرم ، واحترز به عن ذبح الشاة ونحوها فتحل من محرم وغيره ولو في الحرم . قوله : ( فصيد الحرم لا تحله الذكاة في الحرم مطلقا ) أي سواء كان المذكى حلالا أو محرما ، كما أن المحرم لا يحل الصيد بذكاته في الحل أو الحرم ، وتقييده بقوله في الحرم يفيد أن الحلال لو أخرج إلى الحرم وذبحه فيه يحل . قال ط : والظاهر خلافه اه‍ . أقول : يؤيده إطلاق الإتقاني حيث قال : وكذا صيد الحرم لا تحل ذبيحته أصلا لا للمحرم ولا للحلال ، ويؤيده أيضا قول الهداية : لان الذكاة فعل مشروع ، وهذا الصنيع محرم فلم يكن ذكاة . قوله : ( ذميا أو حربيا ) وكذا عربيا أو تغلبيا ، لان الشرط قيام الملة . هداية . وكذا الصابئة لأنهم يقرون بعيسى عليها السلام . قهستاني . وفي البدائع : كتابهم الزبور ولعلهم فرق ، وقدم الشارح في الجزية أن السامرة تدخل في اليهود لأنهم يدينون بشريعة موسى عليه السلام ، ويدخل في النصارى الإفرنج والأرمن سائحاني . وفي الحامدية : وهل يشترط في اليهودي أن يكون إسرائيليا وفي النصراني أن لا يعتقد أن المسيح إله ؟