البرجندي والقهستاني كلامهما عن الخلاصة ، وكذا في البحر والمنح والسراج وغيرها : أنه متى خرج
الأصل عن أهلية الشهادة بأن خرس أو فسق أو عمى أو جن أو ارتد بطلت الشهدة اه فتنبه ح . كذا
في الهامش . قوله : ( وفي القهستاني ) عبارته : وتقبل عند أكثر المشايخ ، وعليه الفتوى كما في
المضمرات ، وذكر القهستاني أيضا أن الأول ظاهر الرواية ، وعليه الفتوى .
وفي البحر قالوا : الأول أحسن ، وهو ظاهر الرواية كما في الحاوي ، والثاني أرفق الخ . وعن
محمد : يجوز كيفما كان ، حتى روى أنه إذا كان الأصل في زاوية المسجد والفرع في زاوية أخرى
من ذلك المسجد تقبل شهادتهم . منح وبحر . قوله : ( أو كون المرأة مخدرة ) قال البزدوي : هي من لا
تكون برزت بكرا كانت أو ثيبا ولا يراها غير المحارم من الرجال ، أما التي جلست على المنصة فرآها
رجال أجانب كما هو عادة بعض البلاد لا تكون مخدرة . حموي . قوله : ( في الوكالة ) وذكره هنا
أيضا . قوله : ( عند القاضي ) قاله في المنح : قوله : ( لاطلاق جواز الاشهاد ) يعني يجوز أن يشهد وهو صحيح
أو سقيم ونحوه ، ولكن لا تجوز الشهادة عند القاضي إلا وما ذكر موجود .
قال في البحر نقلا عن خزانة المفتين : والاشهاد على شهادة نفسه يجوز وإن لم يكن بالأصول
عذر ، حتى لو حل بهم العذر يشهد الفروع اه . ومثله في المنح عن السراجية . قوله : ( كما مر ) أي في
قوله : وجاز الاشهاد مطلقا . قوله : ( وما في الحاوي غلط ) من أنه لا تقبل شهادة النساء على
الشهادة . وفي الهامش : ولو شهد على شهادة رجل وأحدهما يشهد بنفسه أيضا لم يجز ، كذا في محيط
السرخسي . فتاوى الهندية . قوله : ( عن كل أصل ) فلو شهد عشرة على شهادة واحد تقبل ، ولكن لا
يقضي حتى يشهد شاهد آخر لان الثابت بشهادتهم شهادة واحد . بحر عن الخزانة ، وأفاد أنه لو شهد
واحد على شهادة نفسه وآخران على شهادة غيره يصح ، وصرح به في البزازية . قوله : ( وذاك ) يعني بأن
يكون الكل شاهد شاهدان متغايران بل يكفي شاهدان على كل أصل . قوله : ( ولو ابنه ) كما يأتي متنا .
قوله : ( إني أشهد بكذا ) قيد بقوله : أشهد لأنه بدونه لا يسعه أن يشهد على شهادته وإن سمعها منه ،
لأنه كالنائب عنه فلا بد من التحميل والتوكيل ، وبقوله : على شهادتي لأنه لو قال أشهد على بذلك لم
يجز لاحتمال أن يكون الاشهاد على نفس الحق المشهود به فيكون أمرا بالكذب وبعلي ، لأنه لو قال
بشهادتي لم يجز لاحتمال أن يكون أمرا بأن يشهد مثل شهادتي بالكذب وبالشهادة على الشهادة ، لان
الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وإن لم يشهدهما القاضي عليه . قوله : ( سكوت الفرع ) أي عند تحميله .
قال في البحر : لو قال لا أقبل . قال في القنية : ينبغي أن لا يصير شاهدا حتى لو شهد بعد
حاشية رد المحتار — صفحة 45
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥