ففي هذا الوجه قال أبو يوسف : تقبل في حق الواحد ، وقال الحسن : تقبل في حق الكل ح . كذا في
الهامش . وانظر ما في حاشية الفتال عن الحموي والكفيري . قوله : ( ولو بالعكس ( 1 ) ) ولو كانت
الزوجة أمة . بحر . قوله : ( لشريكه ) أطلقه فشمل الشركات بأنواعها ، وفي المفاوضة كلام البحر ،
فراجعه . قوله : ( من شركتهما ) وتقبل فيما ليس من شركتهما . فتاوى هندية . كذا في الهامش . قوله :
( أن يطعن بثلاثة الخ ) انظر حاشية الرملي على البحر قبيل قوله والمحدود في قذف ا ه . قوله : ( أو
لاخراج للشاهد ) أي عليه . قوله : ( على ضيعة ) لعله على قطعة كما في البزازية ، لكن في الفتح كما
هنا . وفي القاموس : الضيعة : العقار والأرض المغلة ا ه . وفي الهامش عن الحامدية : شهدوا مع متولي
الوقف على آخر أن هذا القطعة الأرض من جملة أراض قريتهم تقبل ا ه تمرتاشي من الشهادة . قوله : ( لا
تقبل ) وقيل تقبل مطلقا في النافذة . فتح . قوله : ( وكذا ) أي تقبل . قوله : ( المدرسة ) أي في وقفية وقف
على مدرسة كذا وهم من أهل تلك المدرسة ، وكذلك الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في
المكتب ، وشهادة أهل المحلة في وقف عليها ، وشهادتهم بوقف المسجد ، والشهادة على وقف المسجد
الجامع ، وكذا أبناء السبيل إذا شهدوا بوقف على أبناء السبيل ، فالمعتمد القبول في الكل . بزازية .
قال ابن الشحنة : ومن هذا النمط مسألة قضاء القاضي في وقف تحت نظره أو مستحق فيه اه .
وهذا كله في شهادة الفقهاء بأصل الوقف ، أما شهادة المستحق فيما يرجع إلى الغلة كشهادته بإجارة
ونحوها لم تقبل لان له حقا فيه فكان متهما ، وقد كتبت فيه حواشي جامع الفصولين أن مثله شهادة
شهود الأوقاف المقررين ، في وظائف الشهادة لما ذكرنا ، وتقريره فيها لا يوجب قبولها . وفائدتها
إسقاط التهمة عن المتولي فلا يحلف ، ويقويه أن البينة تقبل لاسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى الرد أو
الهلاك . بحر ملخصا فراجعه . قوله : ( انتهى ) أي ما في فتاوى النسفي ونقله عنه في الفتح آخر
الباب . وقوله : ( أو مشاهرة ) أي أو مياومة هو الصحيح . جامع الفتاوى . قوله : ( أو التلميذ الخاص )
وفي الخلاصة : هو الذي يأكل معه وفي عياله وليس له أجرة معلومة ، وتمامه في الفتح فارجع إليه .
وفي الهامش ، ولو شهد الأجير لأستاذه وهو التلميذ الخاص الذي يأكل معه وفي عياله لا تقبل إن لم
يكن له أجرة معلومة ، وإن كان له أجرة معلومة مياومة أو مشاهرة أو مسانهة إن أجير واحد لا تقبل ،
وإن أجير مشترك تقبل .
وفي العيون قال محمد رحمه الله تعالى : استأجره يوما فشهد له في ذلك اليوم القياس أن لا
هامش
( 1 ) قوله : ( ولو بالعكس ) هكذا في النسخة المجموع منها ، ولا وجود لذلك في نسخ الشارح التي بيدي ا ه . مصححه .