وفي خزانة المفتين : كل شهادة ردت لتهمة الفسق فإذا دعاها لا تقبل ا ه . كذا في الهامش . قوله : (
سيجئ ) أي قبيل باب الرجوع عن الشهادة . قوله : ( ترجيح قبولها ) وكذا قال في الخانية وعليه
الاعتماد ، وجعل الأول رواية عن الثاني . قوله : ( لا إلى الشرع ) وقيل في كل ذلك تقبل ، والأصح
الأول . كذا في القنية جامع الفتاوى . قوله : ( وحدهن ) قدم في الوقف أن القاضي لا يمضي قاض
آخر بشهادة النساء وحدهن في شجاج الحمام . سائحاني . ويمكن حمله على القصاص بالشجاج . قوله :
( وجاز عليها الخ ) قال في الأشباه ، شهادة الزوج على الزوجة مقبولة إلا بزناها وقذفها كما في حد
القذف ، وفيما إذا شهد على إقرارها بأنها أمة لرجل يدعيها فلا تقبل إلا إذا كان الزوج أعطاها المهر
والمدعي يقول : أذنت لها في النكاح كما في شهادة الخانية ح . كذا في الهامش . قوله : ( في الأشباه )
وهما في البحر أيضا . قوله : ( ولو شهد لها الخ ) وكذا لو شهد ولم يكن أجيرا ثم صار أجيرا قبل أن
يقضي بها . تاترخانية . قوله : ( ثم تزوجها ) أي قبل القضاء . قوله : ( فعلم الخ ) الذي يعلم مما ذكره منع
الزوجية عند القضاء ، وأما منعها عند التحمل أو الأداء فلم يعلم مما ذكره فلا بد من ضميمة ما ذكره
في المنح عن البزازية : لو تحملها حال نكاحها ثم أبانها وشهد لها : أي يعد انقضاء عدتها تقبل ، وما
ذكره أيضا عن فتاوى القاضي : لو شهد لامرأته وهو عدل فلم يرد الحاكم شهادته حتى طلقها بائنا
وانقضت عدتها : روى ابن شجاع رحمه الله أن القاضي ينفذ شهادته .
قال في البحر : والحاصل أنه لا بد من انتفاء التهمة وقت الزوجية ، وأما في باب الرجوع في
الهبة فهي مانعة منه وقت الهبة لا وقت الرجوع ، فلو وهب لأجنبية ثم نكحها فله الرجوع ، بخلاف
عكسه كما سيأتي ، وفي باب إقرار المريض : الاعتبار لكونها زوجة وقت الموت لا وقت الوصية اه .
قوله : ( والفرع ) ولو فرعية من وجه كولد الملاعنة ، وتمامه في البحر . قوله : ( إلا إذا شهد الجد ) محل
هذا الاستثناء بعد قوله : وبالعكس إذا الحد أصل لا فرع . قوله : ( ولو بطلاق ضرتها ) لأنها شهادة
لامه . بحر . كذا في الهامش . قوله : ( والام في نكاحه ) الواو للحال ، وذكر في البحر هنا فروعا
حسنة ، فلتراجع . قوله : ( في مسألة القاتل ) وصورته : ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن
الولي قد عفا عنا : قال الحسن : لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد ،
حاشية رد المحتار — صفحة 21
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١