قبل أن تباع ويصير المال ناضا لا يصح نهيه ، وأما قبل العمل أو بعد العمل وصار المال ناضا يصح
نهيه ، لأنه يملك عزله في هذه الحالة دون الحالة الأولى . منح ا ه . قوله : ( عن بيع الحال ) يعني ثم باعه
بالحال بسعر ما يباع بالمؤجل كما في العيني . سائحاني . قوله : ( بالنهي ) مثل لا تبع في سوق كذا .
قوله : ( الشراء له ) وله ربحه وعليه خسرانه ، ولكن يتصدق بالربح عندهما ، وعند أبي يوسف : يطيب
له أصله المودع إذا تصرف فيها وربح . إتقاني . قوله : ( ولو لم يتصرف ) أشار إلى أن أصل الضمان
واجب بنفس المخالفة . لكنه غير قار إلا بالشراء فإنه على عرضية الزوال بالوفاق . وفي رواية الجامع أنه
لا يضمن إلا إذا اشترى ، والأول هو الصحيح كما في الهداية . قهستاني .
قلت : والظاهر أن ثمرته فيما لو هلك بعد الاخراج قبلي الشراء يضمن على الأول لا على الثاني .
قوله : ( حتى عاد الخ ) يظهر في مخالفته في المكان . تأمل . قوله : ( وكذا لو الخ ) قال الإتقاني : فإن
اشترى ببعضه في غير الكوفة ثم بما بقي في الكوفة فهو مخالف في الأول ، وما اشتراه بالكوفة فهو
على المضاربة ، لان دليل الخلاف وجد في بعضه دون بعضه . قوله : ( عاد في البعض ) أي تعود
المضاربة ، لكن في ذلك البعض خاصة . قال الإتقاني : ما تقدم . قوله : ( أو يمين ) بأن قال إن ملكته
فهو حر فإنه يملك ذلك ، والفرق أن الوكالة بالشراء مطلقة وفي المضاربة مقيدة بما يظهر الربح فيه
بالبيع ، فإذا اشترى مالا يقدر على بيعه خالف . قوله : ( كما بسطه العيني ) عبارته : إذا كان رأس المال
ألفا وصار عشرة آلاف درهم ثم اشترى المضارب من يعتق عليه وقيمته ألف أو أقل لا يعتق عليه ،
وكذا لو كان له ثلاثة أولاد أو أكثر وقيمة كل واحد ألف أو أقل فاشتراهم لا يعتق منهم شئ ، لان
كل واحد مشغول برأس المال ، ولا يملك المضارب منهم شيئا حتى تزيد قيمة كل عين على رأس المال
على حدة من غير ضمه إلى آخر . عيني . كذا في الهامش . قوله : ( ربح ) أي في الصورة الثانية . قوله :
( للصغير ) علة قاصرة ، والعلة في الشريك هي المذكورة في المضارب من قصد الاسترباح ط . قوله :
( بالنصف ) متعلق بمضارب . كذا في الهامش . قوله : ( أمة ) فوطئها ملتقى . كذا في الهامش . قوله :
حاشية رد المحتار — صفحة 214
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٤