تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
قبل أن تباع ويصير المال ناضا لا يصح نهيه ، وأما قبل العمل أو بعد العمل وصار المال ناضا يصح نهيه ، لأنه يملك عزله في هذه الحالة دون الحالة الأولى . منح ا ه‍ . قوله : ( عن بيع الحال ) يعني ثم باعه بالحال بسعر ما يباع بالمؤجل كما في العيني . سائحاني . قوله : ( بالنهي ) مثل لا تبع في سوق كذا . قوله : ( الشراء له ) وله ربحه وعليه خسرانه ، ولكن يتصدق بالربح عندهما ، وعند أبي يوسف : يطيب له أصله المودع إذا تصرف فيها وربح . إتقاني . قوله : ( ولو لم يتصرف ) أشار إلى أن أصل الضمان واجب بنفس المخالفة . لكنه غير قار إلا بالشراء فإنه على عرضية الزوال بالوفاق . وفي رواية الجامع أنه لا يضمن إلا إذا اشترى ، والأول هو الصحيح كما في الهداية . قهستاني . قلت : والظاهر أن ثمرته فيما لو هلك بعد الاخراج قبلي الشراء يضمن على الأول لا على الثاني . قوله : ( حتى عاد الخ ) يظهر في مخالفته في المكان . تأمل . قوله : ( وكذا لو الخ ) قال الإتقاني : فإن اشترى ببعضه في غير الكوفة ثم بما بقي في الكوفة فهو مخالف في الأول ، وما اشتراه بالكوفة فهو على المضاربة ، لان دليل الخلاف وجد في بعضه دون بعضه . قوله : ( عاد في البعض ) أي تعود المضاربة ، لكن في ذلك البعض خاصة . قال الإتقاني : ما تقدم . قوله : ( أو يمين ) بأن قال إن ملكته فهو حر فإنه يملك ذلك ، والفرق أن الوكالة بالشراء مطلقة وفي المضاربة مقيدة بما يظهر الربح فيه بالبيع ، فإذا اشترى مالا يقدر على بيعه خالف . قوله : ( كما بسطه العيني ) عبارته : إذا كان رأس المال ألفا وصار عشرة آلاف درهم ثم اشترى المضارب من يعتق عليه وقيمته ألف أو أقل لا يعتق عليه ، وكذا لو كان له ثلاثة أولاد أو أكثر وقيمة كل واحد ألف أو أقل فاشتراهم لا يعتق منهم شئ ، لان كل واحد مشغول برأس المال ، ولا يملك المضارب منهم شيئا حتى تزيد قيمة كل عين على رأس المال على حدة من غير ضمه إلى آخر . عيني . كذا في الهامش . قوله : ( ربح ) أي في الصورة الثانية . قوله : ( للصغير ) علة قاصرة ، والعلة في الشريك هي المذكورة في المضارب من قصد الاسترباح ط . قوله : ( بالنصف ) متعلق بمضارب . كذا في الهامش . قوله : ( أمة ) فوطئها ملتقى . كذا في الهامش . قوله :