پرش به محتوای اصلی

حاشية رد المحتار — صفحه 531

پدیدآورندگان:

ص۵۳۱
وإذا قلنا بأنه يثبت للشريك الرجوع فالظاهر أن مأموره يرجع عليه بالكل ، أما على مقتضى الضابط المار فلا رجوع للشريك ويرجع المأمور عليه بحصته فقط ، والله تعالى أعلم . قوله : ( لو واحد من الشريكين سكن الخ ) قدمنا الكلام على هذه المسألة أول الباب قبيل شركة العقد . قوله : ( بأجرة السكنى ) أي ولو معدا للاستغلال لأنه سكن بتأويل ملك فلا أجر عليه ، نعم لو كان وقفا أو مال يتيم يلزمه أجر شريكه على ما اختاره المتأخرون ، وهو المعتمد كما سيأتي في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى . قوله : ( لكنه الخ ) هذا في غير الوقف ، لان الوقف لا تجري فيه القسمة ولا المهايأة ، كما يأتي والله سبحانه وتعالى أعلم .