وإذا قلنا بأنه يثبت للشريك الرجوع فالظاهر أن مأموره يرجع عليه بالكل ، أما على مقتضى الضابط
المار فلا رجوع للشريك ويرجع المأمور عليه بحصته فقط ، والله تعالى أعلم . قوله : ( لو واحد من
الشريكين سكن الخ ) قدمنا الكلام على هذه المسألة أول الباب قبيل شركة العقد . قوله : ( بأجرة
السكنى ) أي ولو معدا للاستغلال لأنه سكن بتأويل ملك فلا أجر عليه ، نعم لو كان وقفا أو مال يتيم
يلزمه أجر شريكه على ما اختاره المتأخرون ، وهو المعتمد كما سيأتي في كتاب الغصب إن شاء الله
تعالى . قوله : ( لكنه الخ ) هذا في غير الوقف ، لان الوقف لا تجري فيه القسمة ولا المهايأة ، كما
يأتي والله سبحانه وتعالى أعلم .
حاشية رد المحتار — صفحة 531
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣١