الوصية إلى ورثة الموصي . قوله : ( بين من يرثه الآن ) أي حين حكم بموته لا من مات قبل ذلك
الوقت من ورثته . زيلعي . وكذا يحكم بعتق مدبريه وأمهات أولاده في ذلك الوقت . بحر . قوله :
( من حين فقده ) أي مال لم تعلم حياته في وقت كما مر . قوله : ( عند موته ) أي موت المورث .
قوله : ( حجة دافعة ) فتدفع ثبوت حق لغيره في ماله . قوله : ( لا مثبتة ) فلا يثبت له حق في مال غيره .
قوله : ( ولو كان مع المفقود وارث يحجب به الخ ) أي يحجب ذلك الوارث بالمفقود ، ويظهر هذا من
المثال السابق حيث لم يعط أولاد الابن المفقود شيئا قبل ظهور حياته لحجبهم به ، وأعطي البنتان
النصف فقط دون الثلثين ، ووقف لهما السدس ولأولاد الابن الثلث إلى ظهور موته ، فإن ظهر حيا
أخذ النصف الموقوف . قوله : ( كالحمل ) فإنه لو كان معه وارث لا يتغير إرثه بحال يعطي كل
نصيبه ، وإن كان ينقص حقه به يعطي الأقل ، وإن كان يسقط به لا يعطي شيئا ، فلو ترك ابنا وزوجته
حاملا تعطى الزوجة الثمن لأنه لا يتغير ، والابن نصف الباقي لأنه أقل من كل الباقي على تقدير
موت الحمل ، ومن ثلثي الباقي على تقدير كون الحمل أنثى ، ولو ترك زوجة حاملا وأخا شقيقا أو
عما لا يعطي شيئا لاحتمال ذكورة الحمل . قوله : ( ولذا حذفه ) أي حذف قوله : ولو كان مع
المفقود وارث الخ . قوله : ( فرع الخ ) عزاه في الدرر إلى فصول العمادي . قوله : ( ويبيعهما ) في
شرح الوهبانية عن القنية : فقدت مولاها ولا تجد نفقة وخيف عليها الفاحشة فللقاضي أن يبيعها أو
يؤجرها من امرأة ثقة ، وليس له تزويجها اه . والله سبحانه أعلم .
حاشية رد المحتار — صفحة 489
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٩