تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
والإقامة والإجلاس ونحو ذلك . قوله : ( لأنه غدر ) لأنه التزم بالأمان أن لا يغدرهم ، ولا يقضى عليه لما ذكرنا . زيلعي : أي من أنه استيلاء على مال مباح . والحاصل : أن الملك حصل بالاستيلاء فلا يقضى عليه بالرد . لكنه بسبب محظور وهو الغدر ، فأورث خبثا في الملك ، فلذا يفتى بالرد : ديانة ، فافهم . قوله : ( لما بينا ) في قوله : لأنه ما التزم حكم الاسلام الخ . قوله : ( ككونه مكتوفا أو مغلولا ) أو مع عدد من المسلمين . بحر . قوله : ( لوقوعه صحيحا ) أي والولاية ثابتة حالة القضاء لالتزامهما الاحكام بالاسلام . بحر . قوله : ( للتراضي ) علة لكونه صحيحا . قوله : ( لما مر ) أي أول الباب السابق ، ولا يؤمر بالرد ، لان ملكه صحيح لا خبث فيه . نهر . أي لأنه لا غدر فيه ، بخلاف المستأمن . قوله : ( لسقوط القود ) أي في العمد ، لأنه لا يمكن استيفاء القود إلا بمنعة ، ولا منعة دون الامام وجماعة المسلمين ، ولم يوجد ذلك في دار الحرب . بحر . قوله : ( كالحد ) أي كسقوط الحد لو زنى أو سرق لعدم الولاية . قوله : ( فيهما ) أي في العمد والخطأ . قوله : ( لتعذر الصيانة ) علة لقوله في : ماله أي لا على العاقلة ، لان وجوب الدية على العاقلة بسبب تركهم صيانته عن القتل ، ولا قدرة لهم عليها مع تباين الدارين ، وهذا في الخطأ ، فكان ينبغي أن يزيد : ولان العواقل لا تعقل العمد . قوله : ( لاطلاق النص ) هو قوله تعالى : * ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) * ( سورة النساء : الآية 29 ) بلا تقييد بدار الاسلام أو الحرب . درر . قوله : ( لما مر ) أي من إطلاق النص . قوله : ( ولا شئ في العمد أصلا ) أي لا كفارة لأنها لا تجب في العمد عندنا ، ولا قود لما ذكره ، وهذا عنده ، وقالا : في الأسيرين الدية في الخطأ والعمد ، وتمامه في البحر . قوله : ( لأنه بالأسر الخ ) بيان للفرق من جهة الامام بين المستأمنين والأسيرين ، وذلك أن الأسير صار تبعا لهم بالقهر حتى صار مقيما بإقامتهم ومسافرا بسفرهم كعبيد المسلمين ، فإذا كان تبعا لهم فلا يجب بقتله دية كأصله وهو الحربي فصار كالمسلم الذي لم يهاجر إلينا ، وهو المراد بقوله : كقتل مسلم من أسلم ثمة : أي في دار الحرب ، فإنه لا يجب بقتل إلا الكفارة في الخطأ ، لأنه غير متقوم لعدم الاحراز بالدار ، فكذا هذا لبطلان الاحراز الذي كان في دارنا بالتبعية لهم في دارهم ، وأما المستأمن فغير مقهور لامكان خروجه باختياره فلا يكون تبعا لهم ، وتمامه في الزيلعي . قوله : ( فسقطت عصمته المقومة ) هي ما توجب المال أو القصاص عند التعرض ، والمؤثمة ما توجب الاثم ، والأولى تثبت بالاحراز ، بالدار كعصمة المال لا بالاسلام عندنا ، فإن الذمي م كفره يتقوم بالاحراز ، والثانية بكونه آدميا ، لأنه خلق لإقامة الدين ، ولا يتمكن من ذلك إلا بعصمة نفسه