اتفاقا ، كما قدمنا . قوله : ( وفي الخانية الخ ) عبارتها : حربي له عبد كافر فأسلم العبد ، ثم خدم
مولاه ، كانت الخدمة أمانا اه . وفيه أن تعليلهم عد جواز أمان الأسير والتاجر ، بأنهما مقهوران تحت
أيديهم يقتضي عدم صحة هذا الفرع ، فتأمل اه ح .
قلت : يتعين حمل قوله : كانت الخدمة أمانا ، على معنى كونه أمانا في حق العبد نفسه ، لا في
حق باقي المسلمين ، نظير ما قدمناه عن الذخيرة في الأسير والعبد ، المحجور ، ويدل عليه تعبير
الخانية بالحربي : أي في دار الحر أأدخل من غير ذكر خروج ولا قتال ، إذ المسألة ذكرها في الخانية في
فصل إعتاق الحربي العبد المسلم ، فافهم ، والله أعلم .
باب المغنم وقسمته
لما ذكر القتال وما يسقطه شرع في بيان ما يحصل به . قوله : ( والفئ ما نيل منهم بعد ) أي
بعد الحر أأدخل هذا لا يشمل هدية أهل الحرب بلا تقدم قتال .
مطلب : بيان معنى الغنيمة والفئ
قال في الهندية : الغنيمة اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة ، والفئ : ما
أخذه منهم من غير قتال كالخراج والجزية . وفي الغنيمة الخمس دون الفئ ، وما يؤخذ منهم هدية
أو سرقة أو خلسة أو هبة ، فليس بغنيمة ، وهو للآخذ خاصة .
قلت : لكن في شرح السير الكبير : لو وادع الامام قوما من أهل الحرب سنة على مال دفعوه
إليه جاز لو خيرا للمسلمين ، ثم هذا المال ليس بفئ ولا غنيمة حتى لا يخمس ، ولكنه كالخراج
يوضع في بيت المال ، لان الغنيمة اسم لمال مصاب بإيجاف الخيل والركاب ، والفئ اسم لما
يرجع من أموالهم إلى أيدينا بطريق القهر ، وهذا رجع إلينا بطريق المراضاة ، فيكون كالجزية ،
والخراج يوضع في بيت المال اه . ومقتضاه أن ما أخذ بالقتال والحرب غنيمة ، وما أخذ بعده مما
وضع عليهم قهرا كالجزية والخراج : فئ ، وما أخذ منهم بلا حرب ولا قهر كالهدية والصلح فهو :
لا غنيمة ولا فئ ، وحكمه حكم الفئ لا يخمس ويوضع في بيت المال ، فتأمل . قوله : ( إذا فتح
الامام بلدة صلحا ) ويعتبر في صلحه الماء الخراجي والعشري ، فإن كان ماؤهم خراجيا صالحهم
على الخراج ، وإلا فعلى العشر . أفاده القهستاني ط . قوله : ( وكذا من بعده ) فلا يغيره أحد ، لأنه
بمنزلة نقض العهد ط . قوله : ( أي قهرا ) كذا في الهداية : واتفق الشارحون على أن هذا ليس تفسيرا
له لغة ، لأنها من عنا يعنو عنوة : ذل وخضع ، لكن نقل في البحر عن قوله : ( القاموس ) أن العنوة : القهر .
واعترضه في النهر بأن صاحب القاموس : لا يميز بين الحقيقي والمجازي ، بل يذكر المعاني جملة :
أي يذكر المعاني الاصطلاحية مع اللغوية بلا تمييز .