الكفاية ) التشبيه في العدد والصفة ط . قوله : ( وهذا ) أي لبس الإزار والرداء على هذه الصفة بيان
للسنة ، وإلا فساتر العورة كاف يجوز في ثوب واحد وأكثر من ثوبين وفي أسودين أو قطع خرق
مخيطة : أي المسماة مرقعة ، والأفضل أن لا يكون فيها خياطة . لباب . بل لو لم يتجرد عن المخيط
أصلا ينعقد إحرامه ، كما قدمناه عن اللباب أيضا ، وإن لزمه دم ولو لعذر إذا مضى عليه يوم وليلة
وإلا فصدقة كما يأتي في الجنايات . قوله : ( وطيب بدنه ) أي استحبابا عند الاحرام . زيلعي . ولو بما
تبقى عينه كالمسك والغالية هو المشهور . نهر . قوله : ( إن كان عنده ) أفاد أنه لو لم يكن عنده لا
يطلبه كما في العناية وأنه من سنن الزوائد لا الهدي كما في السراج . نهر . قوله : ( بما تبقى عينه )
والفرق بين الثواب والبدن أنه اعتبر في البدن تابعا والمتصل بالثوب منفصل عنه ، وأيضا المقصود
من استنانه وهو حصول الارتفاق حالة المنع منه حاصل بما في البدن فأغنى عن تجويزه في الثوب .
نهر . قوله : ( ندبا ) وفي الغاية أنها سنة . نهر . وبه جزم في البحر والسراج . قوله : ( بعد ذلك ) أي بعد
اللبس والتطييب . بحر . قوله : ( يعني ركعتين ) يشير إلى أن الأولى التعبير بهما كما فعل في الكنز ،
لان الشفع يشمل الأربع . قوله : ( وتجزيه المكتوبة ) كذا في الزيلعي والفتح والنهر واللباب
وغيرها وشبهوها بتحية المسجد . وفي شرح اللباب أنه قياس مع الفارق لان صلاة الاحرام سنة
مستقلة كصلاة الاستخارة وغيرها مما لا تنوب الفريضة منابها ، بخلاف تحية المسجد وشكر الوضوء ،
فإنه ليس لهما صلاة على حدة كما حققه في فتاوي الحجة ، فتتأدى في ضمن غيرها أيضا اه . ونقل
بعضهم أنه رد عليه الشيخ حنيف الدين المرشدي . قوله : ( بلسانه مطبقا لجنانه ) أي لقلبه : يعني أن
دعاءه يطلب التيسير والتقبل لا بد أن يكون مقرونا بصدق التوجه إلى الله تعالى ، لان الدعاء بمجرد
اللسان عن قلب غافل لا يفيد ، وليس هذا بنية للحج كما نذكره قريبا ، فافهم . قوله : ( لمشقته الخ )
لان أداءه في أزمنة متفرقة وأمكنة متباينة ، فلا يعرى عن المشقة غالبا فيسأل الله تعالى التيسير لأنه
الميسر كل عسير . زيلعي . قوله : ( لقول إبراهيم وإسماعيل ) عليهما السلام تعليل لقوله تقبله مني
لأنهما لما طلبا ذلك في بناء البيت ناسب طلبه في قصده للحج إليه فإن العبادة في المساجد عمارة
لها ، فافهم . قوله : ( وكذا المعتمر ) لوجود المشقة في العمرة وإن كانت أدنى من مشقة الحج .
قوله : ( والقارن ) فيقول : اللهم إني أريد الحج والعمرة الخ . قال ح : وترك المتمتع لأنه يفرد الاحرام
بالحج ويفرده بالعمرة فهو داخل فيما قبله . قوله : ( وقيل ) عزاه في التحفة والقنية إلى محمد كما في
النهر . قوله : ( وما في الهداية أولى ) كذا في النهر . قال الرحمتي : ولكن ما أعظم الصلاة وما أصعب
أداءها على وجهها وما أحرى طلب تيسيرها من الله تعالى ، فلذا عممه الزيلعي تبعا لغيره من الأئمة .
قوله : ( ناويا بها الحج ) قال في النهر : فيه إيماء إلى أنها غير حاصلة بقوله : اللهم إني أريد الحج
حاشية رد المحتار — صفحة 530
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٠