الميت ، ويساره الجنازة ، ويساره يساره ويمين الجنازة . قهستاني ط . قوله : ( ويكره عندنا الخ ) لان
السنة التربيع . بحر . وما نقل عن بعض السلف من الحمل بين العمودين إن ثبت فلعارض كضيق
المكان أو كثرة الناس أو قلة الحاملين كما بسطه في فتح القدير . قوله : ( قائمة ) أي من قوائم السرير
الأربع . قوله : ( باليد ) أي ثم يضع على العنق ، وقوله : لا على العنق أي ابتداء كما أفاده
شيخنا اه ح . وفي الحلية : أو يرفعونه أخذا باليد لا وضعا على العنق ، كما تحمل الأثقال ، ذكره
الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير اه . والمراد بالعنق : الكتف كما قال ط . قوله : ( ولذا الخ )
علة لما استفيد ( 1 ) من أن حملة كالأمتعة مكروه ط . قوله : ( يحمله واحد على يديه ) أي ويتداوله الناس
بالحمل على أيديهم . بحر . قوله : ( ويسرع بها ) معطوف على قوله : وضع مقدمها . قوله : ( بلا
خبب ) بمعجمة مفتوحة وموحدتين .
وحد التعجيل المسنون أن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة للحديث
أسرعوا بالجنازة ، فإن كانت صالحة قدمتموها إلى الخير ، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن
رقابكم والأفضل أن يعجل بتجهيزه كله من حين يموت . بحر . قوله : ( ولو به كره ) لأنه ازدراء
بالميت وإضرار بالمتبعين . بحر . قوله : ( إلا إذا خيف الخ ) فيؤخر الدفن ، وتقدم صلاة العيد على
صلاة الجنازة ، والجنازة على الخطبة ، والقياس تقديمها على العيد ، لكنه قدم مخافة التشويش ، وكي
لا يظنها من في أخريات الصفوف أنها صلاة العيد . بحر عن القنية . ومفاده تقديم الجمعة على
الجنازة للعلة المذكورة ولأنها فرض عين ، بل الفتوى على تقديم سنتها عليها ، ومر تمامه في أول
باب صلاة العيد . قوله : ( جلوس قبل وضعها ) للنهي عن ذلك كما في السراج . نهر . ومقتضاه أن
الكراهة تحريمية . رملي . قوله : ( وقيام بعده ) أي يكره القيام بعد وضعها عن الأعناق كما في الخانية
والعناية .
وفي المحيط خلافه حيث قال : والأفضل أن لا يجلسوا حتى يسووا عليه التراب . قال في
البحر : والأول أولى ، لما في البدائع : لا بأس بالجلوس بعد الوضع ، لما روي عن عبادة بن
الصامت أنه ( ص ) كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد ، فكان قائما مع أصحابه على رأس قبر
فقال يهودي : هكذا نصنع بموتانا ، فجلس ( ص ) وقال لأصحابه : خالفوهم أي في القيام ، فلذاكره
ومقتضاه أنها كراهة تحريم ، وهو مقيد بعدم الحاجة والضرورة . رملي . قوله : ( وما ورد فيه ) أي من
هامش
( 1 ) قوله : ( علة لما استفيد ) هكذا بخطه ، ولعل الصواب ايدال علة بالإشارة ، والا فهو لما تعلق به حرف العة بعده ،
أعني وله كره حمله الخ لا استفيد الخ كما قال ، فتأمل ا ه . مصححه .