تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
قوله : ( ولا يضر توقفه الخ ) فإن العوام قد يقولون : لا نعرفه ، وهم من التوحيد والاقرار والخوف من النار وطلب الجنة بمكان ، وكأنهم يظنون أن جواب هذه الأشياء إنما يكون بكلام خاص منظوم فيحجمون عن الجواب . بحر عن الفتح . قوله : ( ويغسل المسلم ) أي جوازا لان من شروط وجوب الغسل كون الميت مسلما . قال في البدائع : حتى لا يجب غسل الكافر ، لان الغسل وجب كرامة وتعظيما للميت ، والكافر ليس من أهل ذلك . قوله : ( قريبه ) مفعول تنازع فيه الافعال الثلاثة قبله . قوله : ( كخاله ) أشار إلى أن المراد بالقريب ما يشمل ذوي الأرحام كما في البحر . قوله : ( الكافر الأصلي ) قيده القهستاني عن الجلابي في باب الشهيد بغير الحربي ط . قوله : ( فيلقى في حفرة ) أي ولا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يدفع إلى من انتقل إلى ديتهم . بحر عن الفتح . قوله : ( فلو له قريب ) أي من أهل ملته . قوله : ( من غير مراعاة السنة ) قيد للأفعال الثلاثة كما أفاده بالتفريع بعده . قوله : ( وليس للكافر الخ ) أي إذا لم يكن للمسلم قريب فيتولى تجهيزه المسلمون . ويكره أن يدخل الكافر في قبر قريبه المسلم ليدفنه . بحر ، وقدمنا أنه لو مات بين نساء معهم كافر يعلمنه الغسل ثم يصلين عليه ، فتغسيل الكافر المسلم فيه للضرورة فلا يدل على أنه يمكن من تجهيز قريبه المسلم عند عدمها ، خلافا للزيلعي . أفاده في البحر .

مطلب في حمل الميت

قوله : ( وإذا حمل الجنازة ) شروع في بيان كيفية حملها ، وكان ينبغي تقديمه على الصلاة كما فعل في البدائع لتقدمه عليها غالبا . قوله : ( ندبا ) لان فيه إيثارا لليمين والمقدم على اليسار والمؤخر . قوله : ( بكسر الدال وتفتح ) أشار إلى أن الكسر أفصح كما في البحر عن الغاية ، لكن الكسر مع التخفيف والفتح مع التشديد كما في القاموس ، حيث قال : مقدم الرحل كمحسن ومعظم . قوله : ( لحديث من حمل الخ ) الأولى تأخيره عن قوله : ثم مقدمها ثم مؤخرها ط . والحديث المذكور ذكره الزيلعي ونقله في البحر عن البدائع . وفي شرح المنية : ويستحب أن يحملها من كل جانب أربعين خطوة للحديث المذكور رواه أبو بكر النجار . قوله : ( كفرت عنه أربعين كبيرة ) ببناء كفرت للفاعل وضميره للجنازة على تقدير مضاف : أي حملها ، والكبيرة قد تطلق على الصغيرة ، لان كل ذنب صغير بالنظر لما فوقه كبيرة بالنسبة لما تحته ، أو المراد بالكبيرة حقيقتها ، وقولهم إن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو بمحض الفضل أو بالحج المبرور محمول على ما لم يرد النص في ط ، وسيأتي تمام ذلك في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . قوله : ( كذلك ) أي عشر خطوات ، وهو معنى كذلك الثانية ، ويمين الحامل يمين