تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
الدابة في محمل وكررها مرارا يتحد الوجوب في حقه ويتعدد في حق عديله لاختلاف المكان في حق السامع ا ه‍ : أي إلا إذا اقتدى به . وفي الخانية : راكبان كل منهما يصلي صلاة نفسه فتلا أحدهما آية مرتين والآخر آية أخرى مرة وسمع كل من الآخر ، فعلى الأول سجدتان : إحداهما في الصلاة لقراءته ، والأخرى بعد الفراغ لقراءة صاحبه لأنها لا تكون صلاتية . وعلى الثاني سجدة في صلاته لقراءته ، وسجدتان بعد الفراغ لتلاوتي صاحبه على رواية النوادر ، ووحدة في ظاهر الرواية ، وعليه الاعتماد لان السامع مكانه واحد ، وكذا التالي ا ه‍ . قوله : ( تتكرر على الغلام ) لتبدل المجلس في حقه ، بخلاف الراكب لان الصلاة تجمع المتفرق ط . قوله : ( لا تتكرر ) أي على السامع . قوله : ( على المفتى به ) راجع إلى صورة العكس فقط ، ومقابله ما صححه في الكافي من تكررها على السامع أيضا ، لان التلاوة هي السبب في حقه أيضا لكن بشرط السماع ، وصحح في الهداية والخانية الأول . قال في الينابيع : وعليه الفتوى . قال الفقير : وبه نأخذ . شرح المنية قوله : ( وأما الصلاة على الرسول ( ص ) فكذلك ) أي كالسجدة تتكرر عند ذكر اسمه الشريف أو سماعه في مجلسين لا في مجلس ، وكان الأولى ذكر هذه المسألة عند قول المتن ولو كررها في مجلسين الخ كما فعل في البحر . قال في شرح المنية : واعلم أن حكم الصلاة على النبي ( ص ) عند ذكر اسمه على القول بوجوبها كحكم السجدة في عدم تكرر الوجوب عند اتحاد المجلس ، لكن يندب تكرار الصلاة دون السجود . والفرق أن الصلاة عليه ( ص ) يتقرب بها مستقل وإن لم يذكر بخلاف السجدة فإنها لا يتقرب بها مستقلة من غير تلاوة ا ه‍ . قوله : ( وقال المتأخرون تتكرر ) قال في البحر : وقدمنا ترجيحه ا ه‍ . وتقدم هذا البحث في فصل إذا أراد الشروع ، وقدمنا هناك ترجيح الأول ، وصححه في الكافي هنا ، وجزم بابن الهمام في ( زاد الفقير ) . قوله : ( فالأصح الخ ) وقيل مرة ، وقيل إلى العشر ، وقيل كلما عطس ح . وإنما يجب تشميته إذا حمد الله تعالى ، كذا في ( شرح تلخيص الجامع ) . قوله : ( فيه الخ ) وقال محمد في الجامع الصغير : لان فيه هجر شئ من القرآن ، وذلك ليس من أعمال المسلمين ، لأنه فرار من السجدة وذلك ليس من أخلاق المؤمنين . نهر . قوله : ( وتغيير تأليفه ) عطف تفسير ح . قوله : ( مأمور به ) قال تعالى : * ( ( 75 ) فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) * ( القيامة : 81 ) أي تأليفه . فتح عن البدائع . قوله : ( ومفاده الخ ) هو لصاحب النهر أخذا مما مر عن الجامع الصغير وعن البدائع ، فافهم . قوله : ( لا يكره عكسه ) قال في البدائع : لو قرأ آية السجدة من بين السورة لم يضره ذلك لأنها من القرآن ، وقراءة ما هو من القرآن طاعة كقراءة سورة من بين السور ا ه‍ . وظاهره أنه لا يكره لا تحريما ولا تنزيها ، لأنه جعل قراءة الآية كقراءة السورة ، ولا كراهة في
حاشية رد المحتار — صفحة 126 | مكتب البحوث والدراسات / ابن عابدين