المتون على قول الإمام . قوله : ( ثم حذف اللهم ) أي مع إثبات الواو ، وبقي رابعة وهي حذفهما ،
والأربعة في الأفضلية على هذا الترتيب كما أفاده بالعطف بثم . قوله : ( على المعتمد ) أي من أقوال
ثلاث مصححة . قال في الخزائن : وهو الأصح كما في الهداية والمجمع والملتقى ، وصحح في
المبسوط أنه كالمؤتم ، وصحح في السراج معزيا لشيخ الاسلام أنه كالامام . قال الباقاني : والمعتمد
الأول ا ه . قوله : ( يسمع ) بتشديد الميم كما في يحمد ح : أي لكونهما من التسميع والتحميد . قال
ط : ولا يتعين التشديد في الثاني بخلاف الأول ، إذ لو خفف لأفاد خلاف المراد . قوله : ( مستويا )
هو للتأكيد ، فإن مطلق القيام إنما يكون باستواء الشقين ، وإنما أكد لغفلة الأكثرين عنه فليس
بمستدرك . كما ظن . قهستاني ، أو للتأسيس والمراد منه التعليل كما أفاده في العناية . قوله : ( لما مر
من أنه سنة ) أي على قولهما ، أو واجب : أي على ما اختاره الكمال وتلميذه ، أو فرض : أي على
ما قاله أبو يوسف ، ونقله الطحاوي عن الثلاثة ط . قوله : ( ثم يكبر ) أتى بثم للاشعار بالاطمئنان فإنه
سنة أو واجب على ما اختاره الكمال . قوله : ( مع الخرور ) بأن يكون ابتداء التكبير عند ابتداء الخرور
وانتهاؤه عند انتهائه شرح المنية ، ويخر للسجود قائما مستويا لا منحنيا لئلا يزيد ركوعا آخر يدل عليه
ما في التاترخانية : لو صلى فلما تكلم تذكر أنه ترك ركوعا ، فإن كان صلى صلاة العلماء الأتقياء
أعاد ، وإن صلى صلاة العوام فلا ، لان العالم التقي ينحط للسجود قائما مستويا والعامي ينحط
منحنيا ، وذلك ركوع لان قليل الانحناء محسوب من الركوع ا ه تأمل . قوله : ( واضعا ركبتيه ثم يديه )
قدمنا الخلاف في أنه سنة أو فرض أو واجب ، وأن الأخير أعدل الأقوال ، وهو اختيار الكمال ،
ويضع اليمنى منهما أولا ثم اليسرى كما في القهستاني ، لكن الذي في الخزائن : واضعا ركبتيه ثم
يديه إلا أن يعسر عليه لأجل خف أو غيره فيبدأ باليدين ويقدم اليمنى ا ه . ومثله في البدائع
والتاترخانية والمعراج والبحر وغيرها ، ومقتضاه أن تقديم اليمنى إنما هو عند العذر الداعي إلى
وضع اليدين أو لا ، وأنه لا تيامن في وضع الركبتين ، وهو الذي يظهر لعسر ذلك . قوله : ( مقدما
أنفه ) أي على جبهته ، وقوله لما مر أي لقربه من الأرض ، وما ذكره مأخوذ من البحر ، لكن في
البدائع : ومنها : أي من السنن أن يضع جبهته ثم أنفه . وقال بعضهم : أنفه ثم جبهته ا ه . ومثله في
التاترخانية والمعراج عن شرح الطحاوي ، ومقتضاه اعتماد تقديم الجبهة وأن العكس قول البعض .
تأمل . قوله : ( بين كفيه ) أي بحيث يكون إبهاماه حذاء أذنيه كما في القهستاني . وعند الشافعي يضع
يديه حذو منكبيه . والأول في صحيح مسلم . والثاني في صحيح البخاري . واختار المحقق ابن
الهمام سنية كل منهما بناء على أنه عليه الصلاة والسلام فعل كلا أحيانا . قال : إلا أن الأول أفضل ،
لان فيه زيادة المجافاة المسنونة ا ه . وأقره شراح المنية والشرنبلالي . قوله : ( اعتبارا الآخر الركعة
بأولها ) فكما يجعل رأسه بين يديه عند التحريمة فكذا عند السجود . سراج عن المبسوط ، وباقي
الركعات ملحقة بأولاها التي فيها التحريمة . قوله : ( ضاما أصابع يديه ) أي ملصقا جنبات بعضها
ببعض . قهستاني وغيره . ولا يندب الضم إلا هنا ، ولا التفريج إلا في الركوع كما في الزيلعي
حاشية رد المحتار — صفحة 536
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٦