لقلته لكنه نجس بالأصالة لا بالخروج ، هذا ما ظهر لي . تأمل . قوله : ( وهو الصحيح ) كذا في
الهداية والكافي . وفي شرح الوقاية : إنه ظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة ا ه . إسماعيل . قوله :
( مائعا ) أي كالماء ونحوه ، أما في الثياب والأبدان فيفتى بقول أبي يوسف .
تتمة : ما ذكره المصنف قضية سالبة كلية لا مهملة لان ما للعموم ، وكل ما دل عليه فهو
سور الكلية كما في المطول وغيره ، فتنعكس بعكس النقيض إلى قولنا : كل نجس حدث ، لأنه جعل
نقيض الثاني أولا ونقيض الأول ثانيا مع بقاء الكيف والصدق بحاله . وما في الدراية من أنها لا
تنعكس ، فلا يقال ما لا يكون نجسا لا يكون حدثا ، لان النوم والجنون والاغماء وغيرها حدث
وليس بنجسة ا ه . يريد به العكس المستوي لأنه جعل الجزء الأول ثانيا والثاني أولا مع بقاء
الصدق والكيف بحالهما ، والسالبة الكلية تنعكس فيه سالبة كلية أيضا ، وتمامه في شرح الشيخ
إسماعيل . قوله : ( وينقضه حكما ) نبه على أن هذا شروع في الناقض الحكمي بعد الحقيقي بناء على
أن عينه غير ناقض بل ما لا يخلو عنه النائم ، وقيل ناقض . ورجح الأول في السراج ، وبه جزم
الزيلعي ، بل حكي في التوشيح الاتفاق عليه .
مطلب : نوم من به انفلات ريح غير ناقض
وأقول : ينبغي أن يكون عينه ناقضا اتفاقا فيمن فيه انفلات ريح ، إذ ما لا يخلو عنه النائم لو
تحقق وجوده لم ينقض ، فالمتوهم أولى . نهر .
قلت : فيه نظر ، والأحسن ما في فتاوي ابن الشلبي ، حيث قال : سئلت عن شخص به انفلات
ريح هل ينقض وضوءه بالنوم ؟ فأجبت بعد النقض ، بناء على ما هو الصحيح من أن النوم نفسه
ليس بناقض ، وإنما الناقض ما يخرج . ومن ذهب إلى النوم نفسه ناقض لزمه النقض . قوله : ( نوم )
هو فترة طبيعية تحدث للانسان بلا اختيار منه تمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها
واستعمال العقل مقامه ، فيعجز العبد عن أداء الحقوق . بحر قوله : ( بحيث ) حيثية تقييد : أي
كائنا من هذه الجهة وبهذا الاعتبار .
مطلب : لفظ حيث موضوع للمكان ويستعار لجهة الشئ
وفي التلويح لفظ حيث موضوع للمكان استعير لجهة الشئ واعتباره ، يقال : الموجود من
حيث إنه موجود : أي من هذه الجهة وبهذا الاعتبار ا ه ، فالمراد زوال القوة الماسكة من هذه الجهة
التي ذكرها بعد وفسرها بقوله : وهو النوم الخ فلا يرد أنه قد تزول المقعدة ولا يحصل النقض
كالنوم في السجود . قوله : ( وهو ) أي ما تزول به المسكة المذكورة . قوله : ( أو وركيه ) الورك بالفتح
والكسر وككتف ما فوق الفخذ مؤنثة ، جمعه أوراك . قاموس . ويلزم من الميل على أحد الوركين
سواء اعتمد على المرفق أو لا زوال مقعدته عن الأرض ، وهو المراد بقول الكنز ومتورك حيث عده
ناقضا كما في البحر ا ه . ح . أقول : وهو غير المتورك الآتي قريبا . قوله : ( على المختار ) نص عليه