المنزلة ، كما عرفت .
قوله : ويمكن قويا الاكتفاء بالتواري في المنخفضة كيف كان لإطلاق الخبر . ( 4 : 458 ) .
( 1 ) بعيد ، لأنّ الإطلاق ينصرف إلى الأفراد الغالبة الشائعة ، على ما هو مسلَّم ومبيّن ، ومع ذلك سماع الأذان أيضا مطلق ، فالحكم في الرجوع فيه إلى الأذان المتوسّط دون التواري تحكَّم بحت ، ومع ذلك الاكتفاء في المنخفضة كيف كان دون العالية تحكم آخر ، فتأمّل .
قوله : وإنّما لم يكتف المصنّف هنا بأحد الأمرين . ( 4 : 458 . )
( 2 ) قد عرفت أنّ المراد من كلّ منهما شيء واحد ، ولذا لم يفرّقوا بينهما في العود وإن لم يكن دليل على الآخر ، بل كون المصنف ما ذكره الشارح غير معلوم ، لأنّه بحسب الظاهر قول فصل ، ولأنّ قوله : وكذا في عوده ، يشير إلى أنّ حكمه حكم الذهاب ، وإلَّا كان يقول : وفي عوده ، حتى يحصل التنبيه ، فإنّ الأصحاب لم يفرقوا ، وكيف كان قد عرفت أنّه لا فرق بينهما .
قوله : فيكون بمنزلة من دخل منزله . ( 4 : 459 ) .
( 3 ) يؤيّده أنّه ورد في غير واحد من الأخبار أنّ المسافر يقصّر إذا خرج من بيته « 1 » ، وأنّ المتداول المتعارف الشائع عندنا أيضا كذلك ، بل نقول :
يقصّر إلى أن يرجع إلى بيته ، وأمثال هذه العبارة ، مع أنّه عندنا أنّه في العود أيضا يقصّر إلى أن يصل إلى حدّ الترخص .
هامش
« 1 » الوسائل 8 : 475 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 5 .