قوله : بالحمل على حال التقية . ( 3 : 282 ) .
( 1 ) قالوا : إنّ الخليفة الثاني جعل فصول الإقامة واحدا واحدا ، فرقا بينها وبين فصول الأذان ، ونقص من فصول الأذان التهليل في آخرها مرّة ، وكان فصول الإقامة كذلك ، كما قيل « 1 » .
قوله : أمّا استحباب الفصل . ( 3 : 286 ) .
( 2 ) في الفقه الرضوي : « وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل فإنّ فيه فضلا كثيرا ، وإنّما ذلك على الإمام ، و [ أمّا ] « 2 » المنفرد فيخطو خطوة برجله اليمنى تجاه القبلة ، ثمّ تقول : بسم اللَّه أستفتح » « 3 » إلى آخر الدعاء ، هكذا ، وسيجئ « 4 » .
قوله : ويدل على استحباب الفصل بين أذان المغرب وإقامتها بالجلوس . ( 3 : 286 ) .
( 3 ) لكن يظهر من رواية سيف الآتية عدم الاستحباب ، وقال ابن طاوس : وقد رويت روايات أنّ الأفضل أن لا يجلس بين أذان المغرب وإقامتها » « 5 » ويؤيّده ضيق وقت المغرب وكون ذلك كذلك عند علمائنا ، فتأمّل .
قوله : فلم أجد به حديثا . ( 3 : 287 ) .
( 4 ) قد عرفت أنّ في الفقه الرضوي ذكر ذلك ، وقال خالي العلَّامة المجلسي رحمه اللَّه : نقل فيه رواية ، وورد في استحباب الفصل - ورواه ابن
هامش
« 1 » انظر الاستغاثة : 31 - 33 .
« 2 » ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
« 3 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 97 ، المستدرك 4 : 30 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 2 .
« 4 » في « ب » و « ج » و « د » : ما سيجيء .
« 5 » فلاح السائل : 228 .