لا يمكن شرعا قطعه ، إذ في بعض الصور يجب عدم القطع قطعا ، كما لو كان مشغولا بجماع أو غيره مما لا يتيسّر له القطع ، لأنّه ربما يقتله أو يضرّه ضرر عظيم أو غير عظيم ، إذ لا ضرر ولا ضرار ، فيمكن أن تكون الصلاة أيضا من قبيل الأمور المذكورة ، سيّما إذا وقع الإذن الصريح في الصلاة فشرع فيها ، إذ ربما كان مستخفّا للصلاة ومؤذيا للمسلم وعارا له ، وبالجملة يكون عموم شامل لما نحن فيه بعد ملاحظة ما أشرنا إليه ، لا يخلو من تأمّل .
قوله « 1 » : بحمل النهي في الروايتين الأوّلتين على الكراهة . ( 3 : 223 ) .
( 1 ) الأخبار الواردة في أنّ المرأة في الجماعة واقتدائها بالرجل تؤخّر عنه « 2 » ، في غاية الكثرة ونهاية الاعتبار ، والظاهر من صحيحة علي بن جعفر أيضا ذلك ، والأخبار المعارضة غير ظاهرة في الجماعة المذكورة لو لم نقل بظهورها في خلافها ، فتأمّل .
قوله : للحكم ببطلان الصلاة ظاهرا بالمحاذاة . ( 3 : 224 ) .
( 2 ) فلا يتأتى نيّة القربة حين الشروع .
قوله : حكى ذلك المصنف في المعتبر . ( 3 : 225 - 226 ) .
( 3 ) وجماعة كالعلَّامة وابن زهرة والشهيد وغيرهم « 3 » ، ومرّ في باب التطهير بالشمس « 4 » .
هامش
« 1 » هذه الحاشية ليست في « أ » و « و » .
« 2 » انظر الوسائل 8 : 332 أبواب صلاة الجماعة ب 19 .
« 3 » المختلف 2 : 130 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، الذكرى : 160 ، جامع المقاصد 2 : 126 .
« 4 » راجع ص 260 .