قولهم : إنّ ما لا ينفصل الغسالة عنه يطهر بالكثير أو الجاري « 1 » .
قوله : ومقتضى كلامه . ( 2 : 372 ) .
( 1 ) في دلالته ضعف وتأمّل .
قوله : وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف . ( 2 :
372 ) .
( 2 ) في الظهور تأمّل ، بل الظاهر أنّ استدلاله فيه غفلة منه ، فتأمّل جدّا .
قوله : قال : « لا بأس إذا كان خمس عشرة ذراعا أو نحو ذلك » ( 2 : 373 ) .
( 3 ) لعل التخصيص بخمسة عشر بناء على أنّ الغالب عدم التطهير بأقل من ذلك من النجاسات المتعارفة ، فتأمّل .
قوله : ويعضد هذه الروايات . مع انتفاء الأمر به على الخصوص ( 2 : 374 ) .
( 4 ) هذا مبني على منعه حجّية الاستصحاب ، لكنه مخالف لطريقته في كثير من المواضع ، حيث يقول : ثبت نجاسته شرعا ، فلا بدّ من ثبوت طهارته شرعا ، وأيضا حال الأرض حال الشمس ، وقد مرّ منه في الشمس ما مرّ ، وسيجئ في عدم طهارة أسفل العصا والرمح أيضا ما يخالف المقام « 2 » .
قوله : فما لا جرم له أولى . ( 2 : 374 ) .
( 5 ) في القياس بطريق الأولوية هنا نظر ظاهر ، فالعمدة إطلاق النص والفتوى .
هامش
« 1 » راجع ص 231 .
« 2 » انظر المدارك 2 : 375 .