ذلك ، فتأمّل .
قوله : كما يتوقّف عليه ابتداؤه . ( 2 : 368 ) .
( 1 ) قد بيّنا في رسالتنا في الاستصحاب أنّه لا يجري في الموضع الذي تتغير ماهيته وتتحقّق استحالته « 1 » ، فليلاحظ .
قوله « 2 » : وعلى هذا يكون إسناد التطهير إلى النار حقيقة . ( 2 : 368 ) .
( 2 ) فالضمير يرجع إلى الجصّ الممزوج بالعذرة المحترقة عادة ، وأمّا استناد التطهير إلى الماء فلعله لاحتمال أن يكون الجصّ ينجس بالدسومة الخارجة عن عظام الموتى بالاحتراق ، وورد : رشّ الماء وصبّه على الموضع الذي شك في نجاسته « 3 » ، فهذا الصبّ أيضا نوع تطهير ورفع قذارة شرعا .
قوله : وتكون الطهارة الشرعية مستفادة . ( 2 : 368 ) .
( 3 ) لكن على هذا لا يظهر أنّ المطهّر ما ذا ؟ والمطهّرات محصورة معروفة لم يوجد شيء في المقام ، فتأمّل .
قوله : وخبر الحسن بن محبوب المقدم . ( 2 : 369 ) .
( 4 ) وجه الاستدلال به أنّ المعصوم عليه السّلام لم يفصّل بأنّ العظام كانت رطبة أو يابسة ، وكذا الجصّ ، مع أنّه في الغالب بمجرّد الاحتراق يخرج منها دسومة وتصل الجصّ ، وفي الغالب تكون العظام المذكورة نجسة ، فتأمّل .
هامش
« 1 » رسالة الاستصحاب ( الرسائل الأصولية ) : 443 .
« 2 » هذه الحاشية ليست في « ا » .
« 3 » الوسائل 3 : 466 أبواب النجاسات ب 37 ح 2 ، المستدرك 2 : 583 أبواب النجاسات ب 30 ح 3 .