عليها ؟ فقال : « إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها « 1 » » « 2 » بحمل الأخبار على هبوب الريح ، بناء على عدم الانفكاك غالبا عادة ، لكن ما ذكر عن المنتهى في الفرع الأوّل ربما يمنع عن الاعتماد والوثوق ، فليتأمّل .
وبالجملة : إنّ كان مثل ما ذكره حجّة فلا وجه للتأمّل في مطهّرية الشمس ، وإلَّا فلا وجه للتأمّل في ما أفتى به الشيخ ، فتأمّل .
قوله : والمعتمد الطهارة . ( 2 : 368 ) .
( 1 ) لعل الأولى أن يجعل الدليلان دليلا واحدا ، بأن يقال : الأصل طهارة الأشياء ، ولا دليل على نجاسته سوى كونه عذرة مثلا ، والآن ليس بعذرة قطعا ، فتأمّل .
قوله « 3 » : لأنّها الأصل في الأشياء . ( 2 : 368 ) .
( 2 ) ويمكن الاستشهاد بالإطلاقات الواردة في إسراج الدهن النجس « 4 » ، فتأمّل .
قوله « 5 » : ولأنّ الحكم بالنجاسة معلَّق على الاسم فيزول بزواله . ( 2 : 368 ) .
( 3 ) لعل مراده من زوال الاسم زوال الحقيقة والماهية ، وإلَّا يشكل الأمر في كثير من المواضع ، مثل صيرورة الطين آجرا ، والعجين خبزا وغير
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 158 / 738 ، التهذيب 2 : 370 / 1539 ، الوسائل 3 : 454 أبواب النجاسات ب 30 ح 5 .
« 2 » في « ب » و « ج » و « د » زيادة : بناء هذا الاستدلال على ما ادّعاه الشارح ( الشيخ ) من الملازمة بين الصلاة في المكان وإصابة الجبهة ، فتدبّر .
« 3 » هذا الحاشية ليست في « ا » .
« 4 » انظر الوسائل 17 : 97 أبواب ما يكتسب به ب 6 .
« 5 » هذه الحاشية ليست في « ب » .