( 1 ) ويؤيّده الأمر بتعاهد النعل « 1 » ، ومنع الكفّار عن دخوله في الأعصار والأمصار ، والأمر بتعظيم شعائر اللَّه ، والمنع عن تمكين الصبيان والمجانين « 2 » ، والنهي عن دخولها إلَّا طاهرا « 3 » ، وعن البصاق فيها « 4 » ، والأمر بجعل المطاهر على أبوابها « 5 » . وأمّا حرمة تنجيسها فإجماعي ، بل ربما كان بديهي الدين .
قوله « 6 » : ويتوجه على الأوّل . ( 2 : 305 ) .
( 2 ) فيه ما عرفت .
قوله : يحتاج إلى الدليل . ( 2 : 305 ) .
( 3 ) الدليل هو عدم القول بالفصل ، إلَّا أن يقال : الإجماع واقع على منع الكفّار مطلقا ، مع الخلاف في أنّ الحرام هو إدخال المسري أو مطلقا ، ومع هذا لا يتأتّى التمسّك بعدم القائل بالفصل ، فتأمّل . ولكن تفريع عدم قربهم للمسجد على النجاسة دليل على أنّ نجاستهم من حيث هي هي مانعة ، فهذا من باب منصوص العلَّة ، لأنّ المعنى : أنّهم لا يقربوا المسجد الحرام لأنّهم نجسون ، فتأمّل .
قوله : وعدم الظفر بالقائل . ( 2 : 305 ) .
( 4 ) لو تمّ ما ذكره هنا امتنع استناده بعدم القول بالفرق في المواضع التي استند فيها ، وقد مرّ كثيرا ، وسيجئ أيضا ، وما نحن فيه ليس بأدون من تلك
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 255 / 709 ، الوسائل 5 : 229 أبواب أحكام المساجد ب 24 ح 1 .
« 2 » الوسائل 5 : 233 أبواب أحكام المساجد ب 27 .
« 3 » التهذيب 3 : 263 / 743 ، الوسائل 1 : 380 أبواب الوضوء ب 10 ح 1 .
« 4 » الوسائل 5 : 221 أبواب أحكام المساجد ب 19 ، 20 .
« 5 » التهذيب 3 : 254 / 702 ، الوسائل 5 : 231 أبواب أحكام المساجد ب 25 ح 3 .
« 6 » هذه الحاشية ليست في « ا » .