المواضع ، كما لا يخفى على المتأمّل .
قوله : فيحصل به الامتثال . ( 2 : 305 ) .
( 1 ) هذا ربما كان بعيدا ، نعم بعد ملاحظة المعارض يقرب هذا الاحتمال ، ويحتمل أن يراد من المساجد موضع الجبهة في السجود .
قوله : ما نقله الشيخ في الخلاف من الإجماع . ( 2 : 306 ) .
( 2 ) بل ما دل على جواز الجنب أيضا ، وعدم حرمة تمكين المجانين والصبيان ، والإجماع الذي نقله الشهيد على جواز دخول الحيّض من النساء ، وكذا الصبيان « 1 » ، والأخبار الدالَّة على جواز اجتيازهنّ والجنب « 2 » .
ويؤيّده أيضا ، العمومات الدالَّة على الحثّ والتحريض على الصلاة في المساجد ، وخلف الإمام جماعة ، الشاملة لمن به القروح والجروح الدامية وأمثاله . وكذا عدم استثناء هؤلاء في من استثني من وجوب الحضور إلى صلاة الجمعة ، مثل المريض والأعرج والمرأة وغيرهم ، مع أنّ المعهود والمتعارف وقوع صلاة الجمعة في المساجد ، بل كان المتعين في مكَّة والمدينة والكوفة صلاة الجمعة في مساجدها المعهودة ، وكذا الحال في صلاة العيدين في مكة المشرّفة .
وبالجملة : لو كان إدخال مطلق النجاسة حراما لتوجه الشارع إلى حال من به القروح والجروح وأمثاله في صلاة الجمعة والعيدين ، بل والجماعة أيضا ، بأن يصدر منه استثناء هؤلاء ، أو يأمر بأن تقع الصلاة خارج المسجد ، كي يتأتّى لأمثال هؤلاء الحضور ، ولو فعل أحد الأمرين لاشتهر في الأعصار والأمصار ، مع أنّ المشهور بين المسلمين خلاف ذلك . مضافا
هامش
« 1 » الذكرى : 157 .
« 2 » الوسائل 2 : 205 أبواب الجنابة ب 15 .